على صحة صلاته إذا علم بها بعد الفراغ منها والدليل على ذلك روايات كثيرة تقدم بعضها حيث فصل فيها بين ما إذا رآى النجاسة قبل الصلاة ثم صلى معها فحكم بوجوب الإعادة وبين ما لو رآها بعد الصلاة فحكم بعدم وجوب إعادتها.
ومن الروايات أيضا صحيحة زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف إلى أن قال:
قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال:
تغسله ولا تعيد الصلاة قلت: ولم ذلك قال: لأنك كنت على يقين ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا الحديث (1).
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه الخبر (2) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال: لا يؤذ به حتى ينصرف (3).
ومنها صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته (4).
وهذه الرواية الأخيرة لا يمكن الاستدلال باطلاقها لجواز الصلاة في كل مشكوك الحلية سواء أكان الشك في جواز الصلاة فيه لأجل الشك في نجاسته أم لأجل الشك في كونه من مأكول اللحم أو من غيره أم لأجل الشك في كون شئ ذهبا أو حريرا محصنا أم غير ذلك حيث إن مفاد الرواية أن صاحب الثوب أخبر بأنه لا تجوز الصلاة فيه ولم يبين بأن عدم جواز الصلاة فيه إنما هو لأجل النجاسة فاطلاق السؤال وتقرير الإمام عليه السلام له يشملان جواز الصلاة في المشكوك كونه من مأكول اللحم أو من غيره أو المشكوك كونه من الحرير أو الذهب أو غير ذلك والله العالم.