والنصراني يموت مع المسلمين لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه (1) مضافا إلى أن عدم وجوب غسله اجماعي فلا اشكال فيه وإنما الاشكال في وجوب غسل المخالف لما عليه أهل الحق من سائر فرق المسلمين المظهرين للشهادتين فعن المفيد وبعض المتأخرين عدم وجوب غسلهم.
ووجه الشيخ في التهذيب على ما حكي عنه كلام المفيد بأنه حكم بكفرهم و بعض الفقهاء مع أنه لم يحكم بكفرهم حكم بعدم وجوب غسلهم أو توقف فيه لانصراف أدلة وجوب الغسل عنهم وحمل مضمر أبي خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا (2) وقول أبي عبد الله في موثقة سماعة: وغسل الميت واجب (3) على المؤمن لا على الفرد المطلق مع قطع النظر عن أوصافه من الاسلام والكفر.
وحمل رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله عز وجل (4) مع الإشارة إلى ضعفها على اثبات مشروعية الصلاة عليه وكذا الغسل بضميمة عدم القول بالفصل بين الغسل والصلاة دون الوجوب لأنها في مقام دفع توهم الخطر فلا تفيد الوجوب.
ولكن يمكن أن يقال: إن أدلة وجوب غسل الأموات مطلقة شاملة للمخالف ودعوى الانصراف ضعيفة وقوله عليه السلام: اغسل كل الموتى شامل بعمومه للمخالف أيضا فكما أنه عام باعتبار أنواع الأفراد فكذا يكون عاما باعتبار خصوصيات الفرد من كونه مؤمنا أو مخالفا ولا يلزم من ذلك دخول الكافر في العموم لخروجه بالمخصص الخارجي قطعا ورواية طلحة بن زيد كالصريح في وجوب الصلاة عليه أي على المخالف ويتم الوجوب في الغسل بعدم القول بالفصل وضعفها منجبر بعمل المشهور بها فالأحوط بل لا يخلو من قوة هو وجوب غسله والظاهر أن كيفية غسله هو كيفية غسل أهل الحق لدلالة اطلاق الأخبار عليه وقيل كيفيته