قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (1) ورواية الدعائم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: وأقل الطهر عشر ليال الخبر (2) ورواية فقه الرضا عليه السلام قال: والحد بين الحيضين القرء وهو عشرة أيام الحديث (3).
ولكن في بعض الأخبار ما يدل على كفاية أقل من العشرة في الطهر مثل رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام قال: تصلي قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي مستحاضة (4).
وروايته الأخرى عن أبي بصير عنه عليه السلام في المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما الخبر (5).
ولكن لا بد من طرح هاتين الروايتين لمخالفتهما للاجماع والأخبار الكثيرة واعراض الأصحاب عنها أو حملهما على بعض المحامل مثل حملهما على ما إذا تغيرت عادتها وأشبهت عليها صفة الدم كما ذكره الشيخ قده أو غير ذلك ثم إن الدم الذي تراه المرأة قبل اكمالها تسع سنين هلالية ليس بحيض وتدل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع على ذلك - صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجهن على كل حال وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال: قلت: ما حدها قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين (6) وفي روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها (7).
وكذا الدم الذي تراه بعد اليأس ليس بحيض وحد اليأس في غير القرشية خمسون