وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ثم نهد إلي فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله إلى أن قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا دقيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض الخبر (الوسائل الباب 2 من أبواب الحيض الحديث 1) ثم إن أقل الحيض ثلاثة أيام وهو اجماعي وتدل عليه الأخبار الكثيرة التي يأتي بعضها فما في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله في المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال (عليه السلام): إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين (1) فضعيف فلا بد من طرحها لمخالفتها للاجماع والأخبار الكثيرة أو تأويلها بأن يقال: إن رؤية الدم في اليوم واليومين لا تنافي رؤيته أكثر من ذلك أو يكون ترك الصلاة للاستظهار.
وكذا أكثر الحيض عشرة أيام وهو اجماعي أيضا وتدل على كلا الحكمين روايات معتبرة منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض - ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام (2) ومنها صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض قال: أدنى الحيض ثلاثة وأبعده عشرة (3) ومنها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه عن أدنى ما يكون من الحيض فقال: (أدناه) ثلاثة (أيام) وأكثره عشرة (4) على غير ذلك من الأخبار الكثيرة وهذه المسألة أي إن أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة مما لا اشكال فيها و إنما الاشكال في أنه هل يكفي الثلاثة مطلقا أي ولو كان مع التفريق أو لا بد من التوالي يتبادر من الروايات المتقدمة اشتراط التوالي لأن العدد ظاهر فيه مثلا إذا قيل: صم ثلاثة أيام لا يتبادر إلى الذهن مطلق الثلاثة بل ينتقل إلى الثلاثة المتوالية ولكن في بعض الأخبار ما يدل على كفاية مطلق الثلاثة.
مثل رواية يونس عن الصادق عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ويكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت