نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن (فإن) انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو الحيض وإن مر من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها (في الجوف) وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها الخبر (1).
وهذه الرواية صريحة في كفاية رؤية الدم ثلاثة أيام وإن كانت في ضمن عشرة أيام ولا يشترط التوالي فهذه الرواية حاكمة على جميع الروايات الظاهرة في اشتراط التوالي و هي وإن كانت مرسلة إلا أن ارسالها منجبر بعمل الأصحاب بها مضافا إلى أن ارسال مثل يونس الذي قيل: إنه يونس بن عبد الرحمن كالاسناد.
إلا أن يقال: إن هذه الرواية مرسلة كما عرفت فلا يمكن الاعتماد عليها في اثبات هذا الحكم المخالف للأصل ولظواهر الأخبار ولا يعلم استناد بعض الأصحاب القائلين بعدم اعتبار التوالي إلى هذه الرواية فيمكن أن يكون اعتمادهم على غيرها كما يظهر ذلك من استدلالاتهم نعم هي من جملة استدلالاتهم مضافا إلى ميل أكثر الأصحاب إلى اشتراط التوالي مع أن هذه الرواية كانت بمرأى منهم ومع ذلك لم يعملوا بها والمسألة بعد غير خالية عن الاشكال فالأحوط في صورة عدم التوالي الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر وكذا القول بأن أكثر الحيض عشرة أيام اجماعي وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة (2) فهو مطروح لمخالفته للاجماع والأخبار المتواترة.
وكذا أقل الطهر عشرة أيام وهو أيضا اجماعي وتدل عليه رواية يونس المتقدمة قال (عليه السلام): أدنى الطهر عشرة أيام الخبر ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام