الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل (1).
وهذه الروايات تدل صريحا على وجوب إعادة الغسل إذا لم يبل قبل الغسل فوجد بللا بعد الغسل وعلى عدم وجوب إعادته إذا بال قبل الغسل ولكن تعارضها رواية عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله منه (2).
ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رآى شيئا (3) وحمل الشئ على غير البلل من الريح ونحوه بعيد لكون الظاهر من السؤال هو ما أوقع السائل في الشبهة مع أنه خلاف المتعارف.
وتعارضها أيضا رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (4) وحمل الأخبار الآمرة بإعادة الغسل عند عدم البول قبل الغسل على الاستحباب جمعا بينها وبين هذه الأخبار بعيد لإباء تلك الأخبار عن ذلك وأبعد منه حمل تلك الأخبار على ما إذا لم يستبرئ بالاجتهاد أي الخرطات الثلاث وحمل هذه على ما إذا استبرأ فإنه لا شاهد لهذا الجمع مضافا إلى أن الاستبراء بالخرطات ليس سقوط الإعادة به اجماعيا نعم هو مشهور والذي يسهل الخطب إن الأخبار النافية للإعادة ضعيفة السند غير معمول بها بين الأصحاب ولا يمكن جبران ضعفها بفتوى المشهور بكفاية الاستبراء في سقوط إعادة الغسل وحمل هذه الأخبار على ذلك لعدم العلم باستناد المشهور إلى هذه الأخبار فيمكن أن يكون مستندهم غيرها فالوجه هو ما عليه المشهور من وجوب إعادة الغسل عند عدم البول قبل الغسل.
ثم إن هذا المورد مع أنه مورد لاستصحاب بقاء الغسل عند خروج البلل المشتبه ومع ذلك فقد حكم الشارع بوجوب الغسل ويمكن أن يكون من باب تقديم الظاهر على الأصل