الترتيب بين أعضاء ح كما قاله في الشرايع والمعتبر وعن بعض الفقهاء اعتبار الترتيب الحكمي فيه ولكن بعض الأخبار الوارد فيه يرد ذلك ففي رواية زرارة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (1) وفي حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: إذا ارتمس الرجل ارتماسة واحدة أجزئه ذلك عن غسله (2) وفي رواية السكوني عنه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله قال: نعم (3) وفي مرسلة الحلبي قال: حدثني من سمعه يقول إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (4) وهذه الروايات - كما ترى - غير متعرضة لوجوب الترتيب أصلا مع أنها في مقام البيان فباطلاقها يدفع وجوب الترتيب الحكمي والاعتباري اللهم إلا أن يقال: إن المستفاد من الأخبار المتقدمة المشتملة على بيان الترتيب - أن الغسل منحصر في فرد واحد وهو ما اشتمل على الترتيب ويستفاد من هذه الأخبار أي أخبار الغسل الارتماسي - أن هذا النحو من الغسل بدل من الغسل الترتيبي بقرينة قوله أجزأه ذلك أو يجزيه ذلك المشعر بأن الأصل في الغسل هو الغسل الترتيبي والارتماسي بدل عنه فهو مجز عنه لا أنه فرد برأسه فح إذا لم يمكن الترتيب الحقيقي فلا بد من الترتيب الحكمي.
ولكن يدفع هذا الاحتمال - أن التعبير بقوله: أجزاه ذلك أو يجزيه ذلك ليس له اشعار بذلك فإنه يصح التعبير عن أحد فردي الواجب المخير أنه مجز عن الواجب مثلا يصح أن يقال: إن اطعام ستين مسكينا في الافطار العمدي للصوم مجز عن عتق الرقبة فلفظ الاجزاء لم يكن صريحا ولا ظاهرا في كون شئ بدلا عن الآخر فيمكن بل يظهر من الأخبار أن الغسل الارتماسي أحد فردي الواجب المخير.
ثم إن الغسل الارتماسي هل يتحقق بارتماس البدن في الماء دفعة واحدة حقيقة أو دفعة عرفية أو يمكن أن يتحقق تدريجا بحيث يتحقق شيئا فشيئا بوصول كل جزء من الجسد في الماء وإن طال الزمان مثلا يدخل رجليه في الماء فيتحقق الغسل بالنسبة إلى الرجلين وبعد ساعة يدخل ركبتيه وبعد ساعة يدخل وركيه وهكذا إلى أن يصل إلى رأسه فكل جزء من