____________________
الحبلي بعد عشرين يوما من عادتها ليس بحيض، كالحكم بأن ما رأته في العادة حيض ليس إلا بيانا لتكليفها الظاهري في مقام العمل جريا على ما تقتضيه العادات والأمارات لا أن ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما يمتنع أن يكون حيضا في الواقع ولو كان واجدا للصفات وكان دما كثيرا يصلح أن يكون حيضا.
مندفع: بأن الصحيحة أو المصححة إنما وردت مفصلة بين الأمرين وظاهرها أن ما تراه الحبلى في أيام عادتها حيض حقيقة أو حكما وما تراه بعد العادة بعشرين يوما ليس بحيض أيضا حقيقة أو حكما، فما احتمله (قده) على خلاف ظاهر الصحيحة ومما لا وجه له.
(وثالثها): ما تراه الحبلى بعد انقضاء أيام عادتها كعشرة أيام من أول الشهر مثلا وقبل مضي عشرين يوما كما إذا رأته في العقد المتوسط من الشهر، ولا تعرض في الصحيحة إلى أنه حيض أو ليس بحيض فلا بد فيه من الرجوع إلى بقية الأخبار وهي قد دلت على التفصيل بين ما إذا لم يكن الدم الذي تراه المرأة في غير أيام عادتها متصفا بصفات الحيض كما إذا خرج أصفر مثلا فهو ليس بحيض.
ويؤيده موثقة إسحاق بن عمار - وإنما جعلناها مؤيدة لأن فيها اشكالا يأتي - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال (ع): إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغسل عند كل صلاتين (1).
ومرسلة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الحبلي قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة
مندفع: بأن الصحيحة أو المصححة إنما وردت مفصلة بين الأمرين وظاهرها أن ما تراه الحبلى في أيام عادتها حيض حقيقة أو حكما وما تراه بعد العادة بعشرين يوما ليس بحيض أيضا حقيقة أو حكما، فما احتمله (قده) على خلاف ظاهر الصحيحة ومما لا وجه له.
(وثالثها): ما تراه الحبلى بعد انقضاء أيام عادتها كعشرة أيام من أول الشهر مثلا وقبل مضي عشرين يوما كما إذا رأته في العقد المتوسط من الشهر، ولا تعرض في الصحيحة إلى أنه حيض أو ليس بحيض فلا بد فيه من الرجوع إلى بقية الأخبار وهي قد دلت على التفصيل بين ما إذا لم يكن الدم الذي تراه المرأة في غير أيام عادتها متصفا بصفات الحيض كما إذا خرج أصفر مثلا فهو ليس بحيض.
ويؤيده موثقة إسحاق بن عمار - وإنما جعلناها مؤيدة لأن فيها اشكالا يأتي - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال (ع): إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغسل عند كل صلاتين (1).
ومرسلة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الحبلي قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة