____________________
اعتبار التوالي في ثلاثة أيام:
(1) المعروف بينهم (قدس الله أسرارهم) اعتبار التوالي والاستمرار في الثلاثة الأول من الحيض وأما اعتبارهما بعد الثلاثة وعدمه فهو أمر آخر يأتي عليه الكلام بعد ذلك وقد خالف في ذلك صاحب الحدائق (قده) وذهب إلى كفاية الثلاثة المتفرقة ونقله عن بعض علماء البحرين أيضا كما نسب ذلك إلى الشيخ (قده) في نهايته واستبصاره وذهب إليه المحقق الأردبيلي (قده).
وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح والثلاثة المتفرقة غير كافية في الحكم بحيضية الدم فلو رأت الدم يوما وانقطع بعده يومين ثم رأت يوما واحدا وانقطع كذلك إلى أن ترى الدم ثلاثة أيام متفرقات لم يحكم بكونه حيضا.
وعلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) وموافقوه يمكن أن تستمر حيضة واحدة واحدا وتسعين يوما كما ذكره المحقق الهمداني (قده) كما إذا رأت الدم يوما وانقطع إلى تسعة أيام ورأت الدم يوم الحادي عشر وانقطع إلى تسعة أيام ثم تراه يوم الحادي والعشرين وانقطع إلى تسعة أيام ورأته يوم الحادي والثلاثين وهكذا إلى اليوم الواحد والتسعين حتى تكون الأيام التي رأت فيها الدم عشرة أيام مع عدم تخلل طهر واحد بين الأيام المذكور وإن تخلل أقل من الطهر كتسعة أيام مثلا
(1) المعروف بينهم (قدس الله أسرارهم) اعتبار التوالي والاستمرار في الثلاثة الأول من الحيض وأما اعتبارهما بعد الثلاثة وعدمه فهو أمر آخر يأتي عليه الكلام بعد ذلك وقد خالف في ذلك صاحب الحدائق (قده) وذهب إلى كفاية الثلاثة المتفرقة ونقله عن بعض علماء البحرين أيضا كما نسب ذلك إلى الشيخ (قده) في نهايته واستبصاره وذهب إليه المحقق الأردبيلي (قده).
وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح والثلاثة المتفرقة غير كافية في الحكم بحيضية الدم فلو رأت الدم يوما وانقطع بعده يومين ثم رأت يوما واحدا وانقطع كذلك إلى أن ترى الدم ثلاثة أيام متفرقات لم يحكم بكونه حيضا.
وعلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) وموافقوه يمكن أن تستمر حيضة واحدة واحدا وتسعين يوما كما ذكره المحقق الهمداني (قده) كما إذا رأت الدم يوما وانقطع إلى تسعة أيام ورأت الدم يوم الحادي عشر وانقطع إلى تسعة أيام ثم تراه يوم الحادي والعشرين وانقطع إلى تسعة أيام ورأته يوم الحادي والثلاثين وهكذا إلى اليوم الواحد والتسعين حتى تكون الأيام التي رأت فيها الدم عشرة أيام مع عدم تخلل طهر واحد بين الأيام المذكور وإن تخلل أقل من الطهر كتسعة أيام مثلا