____________________
كاستصحاب بقاء حيضها مع استصحاب عدم طهارتها أو بالعكس.
وأما إذا جهلت الحالة السابقة ولم تعلم أن الحالة المتصلة بخروج الدم هي الطهر أو الحيض فلا يمكن استصحاب كون المرأة حائضا أو طاهرة لتعارض استصحاب طهارتها باستصحاب كونها حائضا أو لعدم جريانهما في نفسهما كما بنى عليه صاحب الكفاية (قده) وحينئذ فمقتضى العلم الاجمالي بتوجه تكليف الزامي عليها - حيث أن لكل من الحيض والطهر أحكاما الزامية - هو الاحتياط، إلا أن مقتضى الأصل الجاري في نفس الدم وعدم خروجه من الرحم وعدم اتصافه بالحيضية أعني استصحاب الدم الأزلي عدم ترتيب آثار الحيضية من أحكام نفس الحيض أو أحكام من يخرج عنه، وهذا الاستصحاب لا معارض له كما هو ظاهر.
أقل مدة الحيض:
(1) هذا هو المتسالم عليه بين أصحابنا (قدس الله أرواحهم) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد منهم على ما في مفتاح الكرامة وقد نقل فيه أن أبا يوسف وأبا حنيفة وأيضا ذهبا إلى ذلك، وأما مالك والشافعي وابن حنبل فقد ذهبوا إلى أن أقله أقل من ثلاثة أيام، على تفصيل في ذلك فليراجع، ويدل على ذلك جملة من الأخبار فيها صحاح وموثقة وغيرها بل
وأما إذا جهلت الحالة السابقة ولم تعلم أن الحالة المتصلة بخروج الدم هي الطهر أو الحيض فلا يمكن استصحاب كون المرأة حائضا أو طاهرة لتعارض استصحاب طهارتها باستصحاب كونها حائضا أو لعدم جريانهما في نفسهما كما بنى عليه صاحب الكفاية (قده) وحينئذ فمقتضى العلم الاجمالي بتوجه تكليف الزامي عليها - حيث أن لكل من الحيض والطهر أحكاما الزامية - هو الاحتياط، إلا أن مقتضى الأصل الجاري في نفس الدم وعدم خروجه من الرحم وعدم اتصافه بالحيضية أعني استصحاب الدم الأزلي عدم ترتيب آثار الحيضية من أحكام نفس الحيض أو أحكام من يخرج عنه، وهذا الاستصحاب لا معارض له كما هو ظاهر.
أقل مدة الحيض:
(1) هذا هو المتسالم عليه بين أصحابنا (قدس الله أرواحهم) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد منهم على ما في مفتاح الكرامة وقد نقل فيه أن أبا يوسف وأبا حنيفة وأيضا ذهبا إلى ذلك، وأما مالك والشافعي وابن حنبل فقد ذهبوا إلى أن أقله أقل من ثلاثة أيام، على تفصيل في ذلك فليراجع، ويدل على ذلك جملة من الأخبار فيها صحاح وموثقة وغيرها بل