كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٥٣٦
(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب (1) من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر.
____________________
إذا حاضت بعد دخول الوقت:
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
أحدهما: فيما إذا كانت المرأة طاهرة فحاضت بعد دخول الوقت هل يجب عليها القضاء أو لا؟
وثانيهما: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل خروج الوقت فهل يجب عليها أن تأتي بها في الوقت أداء أو لا يجب؟
أما المقام الأول: فلا اشكال ولا خلاف في أن المرأة لو علمت ولو من جهة عادتها بأنها تحيض بعد دخول الوقت وجبت المبادرة عليها إلى الصلاة قبل أن تحيض فلو تركتها حتى حاضت عصت وفوتت الصلاة الواجبة في حقها اختيارا وهو حرام، وهذا مما لا اشكال فيه فيما إذا كانت المرأة متمكنة من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية وسائر الشروط المعتبرة فيها في حال الاختيار.
وأما إذا كانت المرأة متمكنة من الاتيان بالصلاة مع الوضوء ولم يسع الوقت لتهيئة باقي الشروط كتطهير ثوبها النجس فهل يجب عليها الاتيان بالصلاة مع الوضوء فاقدة لبقية الشرائط أو لا يجب؟ الصحيح
(٥٣٦)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست