____________________
(1) وذلك للاستصحاب وتوضيحه: إن الياء في القرشي والقرشية نسبية ومعناها الرجل المنتسب إلى قريش أو المرأة المنتسبة إليه، وهذا العنوان الوجودي هو المستثنى عن العام، والمستثنى منه معنون بعنوان عدمي أعني المرأة غير المنتسبة إلى قريش ومعه إذا شككنا في أن امرأة قرشية أو غيرها فنستصحب عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش.
فإن المرأة وإن كانت موجودة بالوجدان إلا أن انتسابها إلى قريش مشكوك فيه وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم والأصل عدم تحققه فبهذا يثبت الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسين حيث أن موضوعه مركب من أمرين أحدهما ذات المرأة وثانيهما عدم انتسابها إلى قريش فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز الموضوع للعموم.
ولا يعارضه أصالة عدم انتسابها إلى غير قريش من المضرية والكلابية وغيرها إذ لا أثر لكون المرأة منتسبة إلى غير قريش وإنما الأثر مرتب على انتسابها إلى قريش فإذا نفيناه بالاستصحاب فلا محالة تفخل المرأة المشكوك حالها في موضوع العموم وهذا الأصل أمر تسالم عليه ولعله مما لا خلاف فيه.
ومن هنا ترى الأصحاب في مسائل الإرث والديات والزواج يتمسكون بدلك من غير نكير - مثلا - إذا شك في أن زيدا من أولاد الميت حتى يرثه أو أنه ليس من أولاده، لا يعطونه من إرثه لاستصحاب عدم تحقق الانتساب بينهما، لأن الإرث مترتب على من أنتسب إلى الميت بالتولد أو بغيره ومقتضى الأصل عدمه، وكذا إذا شك في أن
فإن المرأة وإن كانت موجودة بالوجدان إلا أن انتسابها إلى قريش مشكوك فيه وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم والأصل عدم تحققه فبهذا يثبت الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسين حيث أن موضوعه مركب من أمرين أحدهما ذات المرأة وثانيهما عدم انتسابها إلى قريش فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز الموضوع للعموم.
ولا يعارضه أصالة عدم انتسابها إلى غير قريش من المضرية والكلابية وغيرها إذ لا أثر لكون المرأة منتسبة إلى غير قريش وإنما الأثر مرتب على انتسابها إلى قريش فإذا نفيناه بالاستصحاب فلا محالة تفخل المرأة المشكوك حالها في موضوع العموم وهذا الأصل أمر تسالم عليه ولعله مما لا خلاف فيه.
ومن هنا ترى الأصحاب في مسائل الإرث والديات والزواج يتمسكون بدلك من غير نكير - مثلا - إذا شك في أن زيدا من أولاد الميت حتى يرثه أو أنه ليس من أولاده، لا يعطونه من إرثه لاستصحاب عدم تحقق الانتساب بينهما، لأن الإرث مترتب على من أنتسب إلى الميت بالتولد أو بغيره ومقتضى الأصل عدمه، وكذا إذا شك في أن