(مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها (2) فمتى
____________________
(1) لعدم تحقق موضوع وجوب الكفارة، والاعتقاد لا أثر له في المقام.
العجز غير مسقط للكفارة:
(2) ما أفاده (قده) من أن الكفارة إذا ثبتت بسببها لم تسقط بالعجز عن أدائها وإن كان صحيحا في نفسه فإن سقوطها بعد الثبوت يحتاج إلى مسقط، والعجز إذا لم يدل دليل على كونه مسقطا فلا محالة يكون بقاء الكفارة مع العجز عنها على القاعدة، إلا أنه لا يتم في خصوص المقام لدلالة الدليل على سقوط الكفارة بالعجز عنها.
بيان ذلك أن التفصيل في الكفارة بحسب أول الحيض ووسطه وآخره على ما التزم به المشهور لا دليل عليه سوى رواية داود بن فرقد (1) حيث وردت على طبق مسلك المشهور فإذا لم نعتمد عليها لضعفها وعدم انجبار ضعفها بعملهم فلا نقول بوجوب الكفارة في وطي الحائض أصلا:
وأما إذا اعتمدنا عليها فهي قد دلت على أن المكلف إذا لم يتمكن من الدينار ونصفه وربعه يتصدق على مسكين واحد ومع عدم التمكن منه أيضا يستغفر الله فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد إلى الكفارة
العجز غير مسقط للكفارة:
(2) ما أفاده (قده) من أن الكفارة إذا ثبتت بسببها لم تسقط بالعجز عن أدائها وإن كان صحيحا في نفسه فإن سقوطها بعد الثبوت يحتاج إلى مسقط، والعجز إذا لم يدل دليل على كونه مسقطا فلا محالة يكون بقاء الكفارة مع العجز عنها على القاعدة، إلا أنه لا يتم في خصوص المقام لدلالة الدليل على سقوط الكفارة بالعجز عنها.
بيان ذلك أن التفصيل في الكفارة بحسب أول الحيض ووسطه وآخره على ما التزم به المشهور لا دليل عليه سوى رواية داود بن فرقد (1) حيث وردت على طبق مسلك المشهور فإذا لم نعتمد عليها لضعفها وعدم انجبار ضعفها بعملهم فلا نقول بوجوب الكفارة في وطي الحائض أصلا:
وأما إذا اعتمدنا عليها فهي قد دلت على أن المكلف إذا لم يتمكن من الدينار ونصفه وربعه يتصدق على مسكين واحد ومع عدم التمكن منه أيضا يستغفر الله فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد إلى الكفارة