(مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط
____________________
وآخرها خلاف المتفاهم العرفي من مثله.
على أن لازمه أن لا يكون للحيض أول ولا وسط ولا آخر فيما إذا كان حيضها ثلاثة أيام إذ ليس فيها ثلاثة أيام وثلث يوم ليكون أول الحيض أو وسطه أو آخره، كما أنه إذا كان ستة أيام لم يكن للحيض آخر ولا وسط.
الكفارة في الوطء في الدبر:
(1) هذه المسألة تبتني على ما تقدم من جواز الوطي في دبر المرأة وعدمه، فعلى القول بحرمته تجب الكفارة بالوطي في دبرها لأنه اتيان للمرأة وهي حائض، إذ لا فرق في صدق الاتيان بين الوطي في الدبر أوفي القبل لأن الدبر أحد المأتيين (1) - كما في الخبر - وبما أنه اتيان حرام ومعصية للرب تجب فيه الكفارة كما في الوطي في القبل.
وأما إذا قلنا بجواز الوطي في الدبر وهي حائض فهو وإن كان اتيانا للمرأة إلا أنه اتيان حلال ليس بمعصية ولا حرام وقد اشتملت
على أن لازمه أن لا يكون للحيض أول ولا وسط ولا آخر فيما إذا كان حيضها ثلاثة أيام إذ ليس فيها ثلاثة أيام وثلث يوم ليكون أول الحيض أو وسطه أو آخره، كما أنه إذا كان ستة أيام لم يكن للحيض آخر ولا وسط.
الكفارة في الوطء في الدبر:
(1) هذه المسألة تبتني على ما تقدم من جواز الوطي في دبر المرأة وعدمه، فعلى القول بحرمته تجب الكفارة بالوطي في دبرها لأنه اتيان للمرأة وهي حائض، إذ لا فرق في صدق الاتيان بين الوطي في الدبر أوفي القبل لأن الدبر أحد المأتيين (1) - كما في الخبر - وبما أنه اتيان حرام ومعصية للرب تجب فيه الكفارة كما في الوطي في القبل.
وأما إذا قلنا بجواز الوطي في الدبر وهي حائض فهو وإن كان اتيانا للمرأة إلا أنه اتيان حلال ليس بمعصية ولا حرام وقد اشتملت