____________________
وأما إذا بنينا على عدم كونها من أجزاء الصلاة وأنها واجبة مستقلة في آخر الصلاة أو ليست بواجبة أصلا وإنما هي موجبة للفراغ والخروج عن الصلاة فلا تبطل صلاتها بذلك، غاية الأمر أنها لم تأت بالمخرج لعذر.
الشك في الحيض في الأثناء:
(1) لاستصحاب عدم حيضها وحدثها على أن استصحاب الطهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة (1) لأنها وإن كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء وشك في النوم إلا أن قوله (ع) (فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك أبدا) يدلنا على أنها بصدد اعطاء ضابط كلي وهو عدم الاعتناء باحتمال انتقاض الطهارة بعد اليقين بها والأمر في المقام أيضا كذلك.
(2) لأنه من انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية لأنها بعد ما علمت بحيضها في أثناء الصلاة تعلم أن الأمر بالصلاة في حقها كان ظاهريا لا محالة وقد قلنا بعدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية.
(3) إذ الشبهة موضوعية ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها.
الشك في الحيض في الأثناء:
(1) لاستصحاب عدم حيضها وحدثها على أن استصحاب الطهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة (1) لأنها وإن كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء وشك في النوم إلا أن قوله (ع) (فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك أبدا) يدلنا على أنها بصدد اعطاء ضابط كلي وهو عدم الاعتناء باحتمال انتقاض الطهارة بعد اليقين بها والأمر في المقام أيضا كذلك.
(2) لأنه من انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية لأنها بعد ما علمت بحيضها في أثناء الصلاة تعلم أن الأمر بالصلاة في حقها كان ظاهريا لا محالة وقد قلنا بعدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية.
(3) إذ الشبهة موضوعية ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها.