____________________
أمارة الاستحاضة، لا أن الأمارة هو الاقبال فقط، فإن الحيض والاستحاضة دمان مختلفان يخرجان من عرقين كما في الخبر (1)، فأحدهما غير الآخر ولكل منهما أمارة على حده، ومعه تقع المعارضة بين الدلالتين الالتزاميتن فتتساقطان ويحكم على المرأة بعدم تمكنها من التمييز بالصفات ويتم ما أفاده الماتن (قده) من أن رجوعها إلى التمييز بالصفات مشروط بعدم كون الدم أقل من ثلاثة أيام.
بقي الكلام فيما إذا زاد عن العشرة:
والمحتملات فيه ثلاثة الأول: وجوب الرجوع فيه إلى الروايات وجعل ثلاثة أو ستة أو سبعة حيضا لأن الدم واجد للصفات ولا يمكن الحكم بحيضية الجميع لأنه زائد عن العشرة ولا تتمكن من التمييز.
الثاني: ما عن الشيخ (قده) من الحكم بحيضية العشرة وبالاستحاضة فيما زاد عليها وذلك لأن الحيض لا يزيد على العشرة وحيث إنه واجد للصفات فيحكم بحيضته إلى العشرة وعدمها فيما زاد عليها.
ويرد عليه: أن المستفاد من المرسلة أن السنن منحصرة في ثلاث وهي الرجوع إلى العادة هذا يختص بذات العادة، والرجوع إلى التمييز بالصفات وهو يختص بالمستحاضة التي لا عادة لها فيما إذا تجاوز دمها
بقي الكلام فيما إذا زاد عن العشرة:
والمحتملات فيه ثلاثة الأول: وجوب الرجوع فيه إلى الروايات وجعل ثلاثة أو ستة أو سبعة حيضا لأن الدم واجد للصفات ولا يمكن الحكم بحيضية الجميع لأنه زائد عن العشرة ولا تتمكن من التمييز.
الثاني: ما عن الشيخ (قده) من الحكم بحيضية العشرة وبالاستحاضة فيما زاد عليها وذلك لأن الحيض لا يزيد على العشرة وحيث إنه واجد للصفات فيحكم بحيضته إلى العشرة وعدمها فيما زاد عليها.
ويرد عليه: أن المستفاد من المرسلة أن السنن منحصرة في ثلاث وهي الرجوع إلى العادة هذا يختص بذات العادة، والرجوع إلى التمييز بالصفات وهو يختص بالمستحاضة التي لا عادة لها فيما إذا تجاوز دمها