____________________
وربما يستدل على بطلان الغسل في الأعضاء السابقة بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه بمرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام حيث قال فها (إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل إن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله) (1).
وبرواية الفقه الرضوي (2) التي هي أيضا بمضمون المرسلة إلا أن المرسلة ضعيفة بارسالها والفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها نعم على تقدير كونها معتبرة لدلتا باطلاقها على بطلان غير غسل الجنابة أيضا بالحدث الأصغر في أثنائه.
عدم الفرق بين الترتيبي والارتماسي في المسألة (1) يأتي فيه ما قدمناه في الترتيبي بعينه ففي غسل الجنابة لا بد وأن يستأنف غسله بخلاف غسل غير الجنابة إذ لا دليل على بطلان غيره من الأغسال بالحدث الأصغر في أثنائه إلا أنه يضم إليه الوضوء من جهة الحدث الأصغر. اللهم إلا أن يعدل عما بيده إلى الارتماسي فإنه
وبرواية الفقه الرضوي (2) التي هي أيضا بمضمون المرسلة إلا أن المرسلة ضعيفة بارسالها والفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها نعم على تقدير كونها معتبرة لدلتا باطلاقها على بطلان غير غسل الجنابة أيضا بالحدث الأصغر في أثنائه.
عدم الفرق بين الترتيبي والارتماسي في المسألة (1) يأتي فيه ما قدمناه في الترتيبي بعينه ففي غسل الجنابة لا بد وأن يستأنف غسله بخلاف غسل غير الجنابة إذ لا دليل على بطلان غيره من الأغسال بالحدث الأصغر في أثنائه إلا أنه يضم إليه الوضوء من جهة الحدث الأصغر. اللهم إلا أن يعدل عما بيده إلى الارتماسي فإنه