____________________
يجر الاستصحاب في حقها ولم تتمكن من الاستبراء ينحصر الطريق إلى امتثال الأحكام المنجزة في حقها بالاحتياط فتجمع بين أحكام الطاهرة والحائض كما في العبادات بناءا على أنها محرمة على الحائض تشريعا وأما بناءا على حرمتها ذاتا في حقها أو ذات البعل التي طلب زوجها منها الوقاع فلا محالة تتخير المرأة بين الوظيفتين لدوران أمرها بين المحذورين.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة الثانية في كيفية الاستبراء:
وأما الجهة الثانية أعني كيفية الاستبراء فقد وردت فيها جملة من الأخبار:
منها: مرسلة يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال:
سأل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال:
(تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى) (1):
ومنها: رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله (ع): قلت له كيف تعرف الطامث لطهرها؟ قال (ع): (تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى) (2).
زمنها، موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال (ع)
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة الثانية في كيفية الاستبراء:
وأما الجهة الثانية أعني كيفية الاستبراء فقد وردت فيها جملة من الأخبار:
منها: مرسلة يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال:
سأل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال:
(تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى) (1):
ومنها: رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله (ع): قلت له كيف تعرف الطامث لطهرها؟ قال (ع): (تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى) (2).
زمنها، موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال (ع)