____________________
إلا أنها رأت الدم في العشرة الثانية والثالثة بلون الحيض، وفي العشرة الأولى بلون الاستحاضة فإنه لا يمكن في حقها الحكم بأنها فاقدة للتمييز فترجع إلى العدد أو عادة نسائها فتجعل الدم الأول الفاقد للصفات حيضا، والدمين الواجدين للأوصاف استحاضة. بل يقال إنها متمكنة من التمييز في الدم الفاقد فيحكم بكونه استحاضة وإن كانت الأدلة بالإضافة إلى أمارية السواد مثلا متعارضة في الدمين الواجدين للصفات.
فإذا حكمنا بالاستحاضة في الوسط فتبقى المرأة وعلمها الاجمالي بالإضافة إلى الدمين الواجدين للصفات، لأنها إما حائض في الأول ومستحاضة في الثاني أو العكس، أو نعلمها بكونها حائضا في مجموع تلك الأيام لا محالة، ومعه لا بد من الاحتياط في الدمين بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض بعض فروع التمييز:
(1) لأنهما واجدان للأوصاف وقد رائتهما قبل العشرة.
(2) لأنه في حكم النقاء المتخلل بين الدمين وقد تقدم منه (قده) الاحتياط فيه وذكرنا نحن أن حكمه حكم الحيض ولا يعارض الحكم
فإذا حكمنا بالاستحاضة في الوسط فتبقى المرأة وعلمها الاجمالي بالإضافة إلى الدمين الواجدين للصفات، لأنها إما حائض في الأول ومستحاضة في الثاني أو العكس، أو نعلمها بكونها حائضا في مجموع تلك الأيام لا محالة، ومعه لا بد من الاحتياط في الدمين بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض بعض فروع التمييز:
(1) لأنهما واجدان للأوصاف وقد رائتهما قبل العشرة.
(2) لأنه في حكم النقاء المتخلل بين الدمين وقد تقدم منه (قده) الاحتياط فيه وذكرنا نحن أن حكمه حكم الحيض ولا يعارض الحكم