____________________
وإنما الكلام في دلالتها وهي مورد الاشكال والكلام لأنها ادعت في مورد الرواية أمرا غير معهود بل غير متحقق أصلا، ولو كان متحققا فهو من الندرة بمكان حيث ادعت أنها حاضت في أول الشهر إلى ثلاثة أيام ثم انقطع دمها عشرة أيام في اليوم الرابع عشر رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام وفي اليوم السابع والعشرين أيضا رأت الدم، وهذا أمر غير معهود ولعل عدم تصديقها من جهة كون المدعى غريبا.
وعليه لا يمكننا التعدي عن موردها إلى غيره كما إذا ادعت أنها رأت الحيض في شهر واحد مرتين. نعم في خصوص مورد الرواية لا يمكننا تصديقها باخبارها بمقتضى هذه الرواية، فالتقييد بعدم كون المرأة متهمة مما لا دليل عليه.
إلى هنا تحصل أن اخبار المرأة عن حيضها مسموع شرعا.
اخبار المرأة عن طهرها:
وهل يسمع قولها في الاخبار عن طهرها وعدم حيضها أو لا يسمع؟
ظاهر قوله (ع) (العدة والحيض إلى النساء) أن أمر هاتين الطبيعتين راجع إليهن نفيا واثباتا وهو نظير ما إذا قلنا سفر المرأة إلى زوجها أي نفيا واثباتا لا اثباتا فقط فإنه الظاهر المستفاد من الرواية عرفا، مضافا إلى القرينة الخارجية وهي ما دل من الأخبار (1) على أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها جاز لها أن تتزوج حيث يدلنا على أن
وعليه لا يمكننا التعدي عن موردها إلى غيره كما إذا ادعت أنها رأت الحيض في شهر واحد مرتين. نعم في خصوص مورد الرواية لا يمكننا تصديقها باخبارها بمقتضى هذه الرواية، فالتقييد بعدم كون المرأة متهمة مما لا دليل عليه.
إلى هنا تحصل أن اخبار المرأة عن حيضها مسموع شرعا.
اخبار المرأة عن طهرها:
وهل يسمع قولها في الاخبار عن طهرها وعدم حيضها أو لا يسمع؟
ظاهر قوله (ع) (العدة والحيض إلى النساء) أن أمر هاتين الطبيعتين راجع إليهن نفيا واثباتا وهو نظير ما إذا قلنا سفر المرأة إلى زوجها أي نفيا واثباتا لا اثباتا فقط فإنه الظاهر المستفاد من الرواية عرفا، مضافا إلى القرينة الخارجية وهي ما دل من الأخبار (1) على أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها جاز لها أن تتزوج حيث يدلنا على أن