____________________
فإن قلنا بالتسامح في أدلة المكروهات فلا مناص من الالتزام بالكراهة لورود المنع في الأخبار المتقدمة وإلا نلتزم بالجواز من دون كراهة.
نعم لو قلنا بالكراهة فلا تختص بما زاد عن سبع آيات بل الحكم بالكراهة مطلق ولو في أقل من آية فيما إذا صدق أنها تقرأ القرآن.
كراهية حمل القرآن ولمس هامشه:
(1) والدليل على ذلك ما ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه أن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون) (1) وما ورد فيما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (ع) (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب...) (2) فإنها تدل على أن مسهما المصحف من غير واسطة الثوب ونحوه مبغوض.
وهي محمولة على الكراهة لما ورد في قبالها من الأخبار المصرحة بالجواز كما في حسنة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال:) نعم لا بأس) قال، وقال:
(تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها) (3) ومع أن التعليق يستلزم مس
نعم لو قلنا بالكراهة فلا تختص بما زاد عن سبع آيات بل الحكم بالكراهة مطلق ولو في أقل من آية فيما إذا صدق أنها تقرأ القرآن.
كراهية حمل القرآن ولمس هامشه:
(1) والدليل على ذلك ما ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه أن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون) (1) وما ورد فيما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (ع) (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب...) (2) فإنها تدل على أن مسهما المصحف من غير واسطة الثوب ونحوه مبغوض.
وهي محمولة على الكراهة لما ورد في قبالها من الأخبار المصرحة بالجواز كما في حسنة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال:) نعم لا بأس) قال، وقال:
(تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها) (3) ومع أن التعليق يستلزم مس