____________________
إلا أن الاستشكال مما لا وجه له وذلك لعدم الاعتبار بالاعتياد في عودة الدم شرعا ولم يجعل له للطريقية إلى العود بوجه، وإنما العادة جعلت لها الطريقية إلى الحيض ومن هنا قلنا أن الصفرة في أيام العادة حيض لوجود الأمارة والطريق وهي العادة، وأما طريقيتها إلى عودة الدم فلا دلالة لها في شئ من الروايات فوجود العادة كعدمها مما لا أثر له.
مضافا إلى الاستصحاب المقتضي لعدم عود للدم كما مر، غاية الأمر أنها تورث الظن بالرجوع وقد عرفت أن الظن لا يعتمد عليه وأن حاله حال الاحتمال.
نعم إذا كانت عادتها منضبطة بحيث أوجبت العلم بالرجوع أو علمت المرأة بذلك بشئ من الأسباب الخارجية فلا محالة يحكم على الدم بالحيضية وما بين الدم المنقطع والدم العائد قبل العشرة أيام النقاء وقد عرفت حكمها وأنها ملحقة بالحيض وقد احتاط الماتن فيها بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة.
هل تبطل الصلاة بترك الاستبراء؟
(1) تقدم حكم هذه المسألة سابقا وقلنا أن بطلان الصلاة مما لا وجه
مضافا إلى الاستصحاب المقتضي لعدم عود للدم كما مر، غاية الأمر أنها تورث الظن بالرجوع وقد عرفت أن الظن لا يعتمد عليه وأن حاله حال الاحتمال.
نعم إذا كانت عادتها منضبطة بحيث أوجبت العلم بالرجوع أو علمت المرأة بذلك بشئ من الأسباب الخارجية فلا محالة يحكم على الدم بالحيضية وما بين الدم المنقطع والدم العائد قبل العشرة أيام النقاء وقد عرفت حكمها وأنها ملحقة بالحيض وقد احتاط الماتن فيها بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة.
هل تبطل الصلاة بترك الاستبراء؟
(1) تقدم حكم هذه المسألة سابقا وقلنا أن بطلان الصلاة مما لا وجه