____________________
مندفعة: أولا: بعدم بقاء الموضوع للاستصحاب لأن الوطي إن كان يوجب الكفارة في المرأة الحية وهي غير الميتة لدى العرف، فإن الحي والميت موضوعان متغايران، ومع عدم بقاء الموضوع لا مجرى للاستصحاب ولا معنى له وثانيا: بأنه من الاستصحاب الجاري في الأحكام وقد ذكرنا غير مرة أن الاستصحاب لا مجال له في الشبهات الحكمية.
وثالثا: بأنه من الاستصحاب التعليقي إذ المرأة المسجاة لو كانت وطئت حال حياتها وجبت الكفارة على واطيها، أو أن الوطي لو كان وقع عليها حال حياتها أوجبت الكفارة على الواطي وهو أمر تعليقي كما لعله ظاهر.
ادخال بعض الحشفة:
(1) لكفاية ذلك في صدق عنوان الاتيان الذي هو موضوع وجوب الكفارة على الوطي ولا يقاس المقام بالغسل والجنابة حيث إنهما لا يتحققان بادخال بعض الحشفة وذلك لأنها حكمان متغايران على موضوعين مختلفين
وثالثا: بأنه من الاستصحاب التعليقي إذ المرأة المسجاة لو كانت وطئت حال حياتها وجبت الكفارة على واطيها، أو أن الوطي لو كان وقع عليها حال حياتها أوجبت الكفارة على الواطي وهو أمر تعليقي كما لعله ظاهر.
ادخال بعض الحشفة:
(1) لكفاية ذلك في صدق عنوان الاتيان الذي هو موضوع وجوب الكفارة على الوطي ولا يقاس المقام بالغسل والجنابة حيث إنهما لا يتحققان بادخال بعض الحشفة وذلك لأنها حكمان متغايران على موضوعين مختلفين