(مسألة 4): إذا انصب الدم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس الإبرة لا اشكال في جريان أحكام الحيض (1) وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن اخراجه بادخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض اشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
____________________
(1) لأنه حيض وإن كان قليلا فتشمله الأخبار والمطلقات بل هو المقدار المتيقن منها في قبال الدم المنصب من الرحم غير الخارج عن المخرج والمحل - أي الفرج -.
الدم الذي يخرج إلى خارج الفرج:
(2) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضا خلافا لبعضهم حيث جزم
الدم الذي يخرج إلى خارج الفرج:
(2) الظاهر الحكم بعدم كونه حيضا خلافا لبعضهم حيث جزم