____________________
وفي قبالها حملة (1) من الروايات دلت على الجواز عمدتها موثقة سماعة قال: سألت العبد الصالح (ع) عن الجنب والحائض أيختضبان؟
قال: لا بأس (2)، فلا ينبغي الاشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضى الموثقة، وإن تمت الأخبار الناهية من حيث السند أو قلنا بالتسامح في أدلة السنن حملناها على الكراهة جمعا بين الطائفتين، وإن لم يتم سندها - كما هو الواقع لضعفها - في جملة منها ولم نقل بالتسامح في أدلة السنن التزمنا بالجواز من دون كراهة.
وما عن الشيخ المفيد (قده) من تعليل كراهة الاختضاب على الحائض بأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فهو مما لا ينبغي صدوره من مثله من المحققين وذلك لأن اللون ليس جسما حتى يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وإلا لم يجز الخضاب للمكلفين بأجمعهم لابتلائهم بالغسل والوضوء وهو مانع عن صحتهما. هذا وعلى تقدير التسليم فما أفاده (قده) يقتضي تحريم الخضاب لمنعه عن الغسل والصلاة لا أنه يقتضي الكراهة كما هو واضح.
كراهية قراءة القرآن:
(1) ناقش صاحب الحدائق (قده) في كراهته ولكن الصحيح
قال: لا بأس (2)، فلا ينبغي الاشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضى الموثقة، وإن تمت الأخبار الناهية من حيث السند أو قلنا بالتسامح في أدلة السنن حملناها على الكراهة جمعا بين الطائفتين، وإن لم يتم سندها - كما هو الواقع لضعفها - في جملة منها ولم نقل بالتسامح في أدلة السنن التزمنا بالجواز من دون كراهة.
وما عن الشيخ المفيد (قده) من تعليل كراهة الاختضاب على الحائض بأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فهو مما لا ينبغي صدوره من مثله من المحققين وذلك لأن اللون ليس جسما حتى يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وإلا لم يجز الخضاب للمكلفين بأجمعهم لابتلائهم بالغسل والوضوء وهو مانع عن صحتهما. هذا وعلى تقدير التسليم فما أفاده (قده) يقتضي تحريم الخضاب لمنعه عن الغسل والصلاة لا أنه يقتضي الكراهة كما هو واضح.
كراهية قراءة القرآن:
(1) ناقش صاحب الحدائق (قده) في كراهته ولكن الصحيح