كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٥٨٨
وقراءة للقرآن (1) ولو أقل من سبع آيات وحمله ولمس هامشه
____________________
وفي قبالها حملة (1) من الروايات دلت على الجواز عمدتها موثقة سماعة قال: سألت العبد الصالح (ع) عن الجنب والحائض أيختضبان؟
قال: لا بأس (2)، فلا ينبغي الاشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضى الموثقة، وإن تمت الأخبار الناهية من حيث السند أو قلنا بالتسامح في أدلة السنن حملناها على الكراهة جمعا بين الطائفتين، وإن لم يتم سندها - كما هو الواقع لضعفها - في جملة منها ولم نقل بالتسامح في أدلة السنن التزمنا بالجواز من دون كراهة.
وما عن الشيخ المفيد (قده) من تعليل كراهة الاختضاب على الحائض بأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فهو مما لا ينبغي صدوره من مثله من المحققين وذلك لأن اللون ليس جسما حتى يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وإلا لم يجز الخضاب للمكلفين بأجمعهم لابتلائهم بالغسل والوضوء وهو مانع عن صحتهما. هذا وعلى تقدير التسليم فما أفاده (قده) يقتضي تحريم الخضاب لمنعه عن الغسل والصلاة لا أنه يقتضي الكراهة كما هو واضح.
كراهية قراءة القرآن:
(1) ناقش صاحب الحدائق (قده) في كراهته ولكن الصحيح

(1) راجع الوسائل: ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 5.
(2) الوسائل: ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 6.
(٥٨٨)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 » »»
الفهرست