____________________
يكثر ويخرج عن المرأة على وجه غير غالب فهذا التفصيل لا وجه له بل ورد في صحيحة أبي المعزا: (أن الحبلي بعد ما استبان حملها إذا رأت ما تراه المرأة من الدم وكان كثيرا فلا تصلين وأنه حيض) (1) فليراجع.
(الثاني) ما ذهب إليه الشيخ (قده) في نهايته وكتابيه في الأخبار من التفصيل بين ما تراه المرأة بعد العادة بعشرين يوما - أي بعد أول عادتها ومضي العشرين من أولها - فهو ليس بحيض، وما تراه المرأة في عادتها قبل مضي عشرين يوما من عادتها فهو حيض، وقد مال إليه صاحب المدارك (قده) وإن قال أن مسلك المشهور لا يخلو عن قرب.
ويدل على هذا التفصيل مصححة أو صحيحة حسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعقد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ولو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل... الحديث (2).
(الثاني) ما ذهب إليه الشيخ (قده) في نهايته وكتابيه في الأخبار من التفصيل بين ما تراه المرأة بعد العادة بعشرين يوما - أي بعد أول عادتها ومضي العشرين من أولها - فهو ليس بحيض، وما تراه المرأة في عادتها قبل مضي عشرين يوما من عادتها فهو حيض، وقد مال إليه صاحب المدارك (قده) وإن قال أن مسلك المشهور لا يخلو عن قرب.
ويدل على هذا التفصيل مصححة أو صحيحة حسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعقد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ولو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل... الحديث (2).