____________________
جائز للأخبار لأنها من الخمس التي يجوز طلاقها على كل حال (1) وطلاق الحائض غير جائز للنصوص ونتيجة هذين الأمرين أن الحيض لا يجتمع مع الحمل. إذ يقال حينئذ أن كل حائض لا يجوز طلاقها فمن جاز طلاقها فليست بحائض وقد فرضنا أن الحبلى يجوز طلاقها فهي ليست بحائض. أو يقال إن كل حبلى يجوز طلاقها فمن لم يجز طلاقها ليست بحبلى وقد فرضنا أن الحائض لا يجوز طلاقها فهي ليست بحبلى.
والجواب عن ذلك أن عدم جواز طلاق الحائض ليس من القواعد العقلية غير القابلة للتخصيص وإنما هو حكم شرعي قابل للتخصيص لا محالة كما قد خصص في الحائض الغائب عنها زوجها حيث يجوز طلاقها ولو كان مصادفا لأيام حيضها وهي من إحدى الخمس التي يحوز طلاقها على كل حال وعليه فلا مانع من الالتزام بالتخصيص أيضا في المقام. ونقول: إن الحبلى يجوز أن تكون حائضا وأيضا يجوز طلاقها ولو كانت حائضا تخصيصا فيما دل على عدم جواز طلاق الحائض وقد دلت الأخبار المتقدمة على أن الحبلى يجوز أن تكون حائضا.
و ((منها): ما استدل له العلامة وذكره وجها لما ذهب عليه ابن الجنيد من عدم اجتماع الحيض مع الحبل وهو أن اليائسة لا ترى الحيض ولا وجه له إلا الغلبة وهي موجودة في الحبلي أيضا فالحبلى أيضا لا ترى الحيض للغلبة.
ويدفعه:
(أولا): إن هذا قياس ولا نقول بالقياس.
والجواب عن ذلك أن عدم جواز طلاق الحائض ليس من القواعد العقلية غير القابلة للتخصيص وإنما هو حكم شرعي قابل للتخصيص لا محالة كما قد خصص في الحائض الغائب عنها زوجها حيث يجوز طلاقها ولو كان مصادفا لأيام حيضها وهي من إحدى الخمس التي يحوز طلاقها على كل حال وعليه فلا مانع من الالتزام بالتخصيص أيضا في المقام. ونقول: إن الحبلى يجوز أن تكون حائضا وأيضا يجوز طلاقها ولو كانت حائضا تخصيصا فيما دل على عدم جواز طلاق الحائض وقد دلت الأخبار المتقدمة على أن الحبلى يجوز أن تكون حائضا.
و ((منها): ما استدل له العلامة وذكره وجها لما ذهب عليه ابن الجنيد من عدم اجتماع الحيض مع الحبل وهو أن اليائسة لا ترى الحيض ولا وجه له إلا الغلبة وهي موجودة في الحبلي أيضا فالحبلى أيضا لا ترى الحيض للغلبة.
ويدفعه:
(أولا): إن هذا قياس ولا نقول بالقياس.