____________________
لأن الأخبار (1) الواردة في أن ذات العادة ترجع إلى عادتها إنما تختص بالعادة الوجودية الخارجية وأما العادة العدمية وإن عادتها عدم الحيض زائدا على تلك الأعداد لأن عادتها هو الجامع بينهما فمما لا تشمله الأدلة بوجه.
إذن لا يمكن أن يحصل لها العلم بعدم زيادة حيضها عن الخمسة - مثلا - بل تحتمل زيادة حيضها عنها ونقصانها عنها، ومعه تشملها المرسلة (2) الدالة على أن المضطربة والني لم تستقر لها عادة لزيادة دمها تارة ونقصانه أخرى تتخير بين الستة والسبعة فلا مانع من الأخذ بأحدهما وإن لم ترى الدم زائدا على خمسة أيام كما مر:
وهذا بخلاف العلم بزيادة الحيض عن السبعة لأنها من العادة الوجودية ولا مانع من أن يحصل لها العلم بأن عادتها العددية أكثر من السبع ومعه لا يمكنها الرجوع إلى العدد بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة للعلم الاجمالي بأنها حائض أو مستحاضة إذا أمكنها الاحتياط، وأما إذا قلنا بحرمة العبادة عليها ذاتا فتتخير كما مر.
وظيفة صاحبة العادة العددية:
(1) إذا رأت الدم ولم يزد على عشرة أيام وهو واجد للصفات
إذن لا يمكن أن يحصل لها العلم بعدم زيادة حيضها عن الخمسة - مثلا - بل تحتمل زيادة حيضها عنها ونقصانها عنها، ومعه تشملها المرسلة (2) الدالة على أن المضطربة والني لم تستقر لها عادة لزيادة دمها تارة ونقصانه أخرى تتخير بين الستة والسبعة فلا مانع من الأخذ بأحدهما وإن لم ترى الدم زائدا على خمسة أيام كما مر:
وهذا بخلاف العلم بزيادة الحيض عن السبعة لأنها من العادة الوجودية ولا مانع من أن يحصل لها العلم بأن عادتها العددية أكثر من السبع ومعه لا يمكنها الرجوع إلى العدد بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة للعلم الاجمالي بأنها حائض أو مستحاضة إذا أمكنها الاحتياط، وأما إذا قلنا بحرمة العبادة عليها ذاتا فتتخير كما مر.
وظيفة صاحبة العادة العددية:
(1) إذا رأت الدم ولم يزد على عشرة أيام وهو واجد للصفات