____________________
انقطاع الدم بالمرة:
(1) للأخبار الآمرة على أن ذات العادة أو غيرها إذا انقطع دمها يجب عليها أن تغتسل وتصلي والأخبار المتقدمة في الاستبراء حيث دلت على أنها تستبرء فإذا خرجت القطنة نقية وظهر أن الدم قد انقطع تغتسل بلا فرق في ذلك بين احتمال عود الدم قبل تجاوز العشرة وعدمه لاطلاقات الأخبار، وكذلك فيما إذا ظنت العود لأن الظن لا يغني من الحق شيئا وهو والاحتمال على حد سواء كما أن مقتضى الاستصحاب ذلك بناءا على جريانه في الأمور المستقبلة أيضا كما هو الصحيح فإن الدم منقطع بالفعل ويشك في أنه يرجع قبل العشرة أو لا يرجع فمقتضى الاستصحاب أنه لا يعود قبل العشرة.
بل وكذلك الحال بين ما إذا كانت معتادة بعود الدم بعد انقطاعه وقبل العشرة وما إذا لم تكن معتادة بذلك وإن استشكل في ذلك الماتن (قده).
(1) للأخبار الآمرة على أن ذات العادة أو غيرها إذا انقطع دمها يجب عليها أن تغتسل وتصلي والأخبار المتقدمة في الاستبراء حيث دلت على أنها تستبرء فإذا خرجت القطنة نقية وظهر أن الدم قد انقطع تغتسل بلا فرق في ذلك بين احتمال عود الدم قبل تجاوز العشرة وعدمه لاطلاقات الأخبار، وكذلك فيما إذا ظنت العود لأن الظن لا يغني من الحق شيئا وهو والاحتمال على حد سواء كما أن مقتضى الاستصحاب ذلك بناءا على جريانه في الأمور المستقبلة أيضا كما هو الصحيح فإن الدم منقطع بالفعل ويشك في أنه يرجع قبل العشرة أو لا يرجع فمقتضى الاستصحاب أنه لا يعود قبل العشرة.
بل وكذلك الحال بين ما إذا كانت معتادة بعود الدم بعد انقطاعه وقبل العشرة وما إذا لم تكن معتادة بذلك وإن استشكل في ذلك الماتن (قده).