____________________
حكم اجتماع الأغسال المتعددة على المكلف:
(1) الكلام في ذلك من جهتين: (الأولى) من جهة القاعدة وإنها تقتضي التداخل أو تقتضي عدمه. (الثانية): من جهة النص الوارد في المقام.
أما الجهة الأولى:
فقد قررنا في مبحث مفهوم الشرط أن الطبيعة الواحدة إذا كانت متعلقة للأمر بها مرتين أو أكثر كما إذا ورد إن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر فمقتضى القاعدة عدم التداخل لأن الطبيعة الواحدة يستحيل أن يبعث نحوها ببعثين ويؤمر بها مرتين وإن كان مقتضى اطلاق الأمر في كل واحد من الشرطين ذلك إلا أنه لمكان استحالته لا بد من تقييد متعلق كل منهما بوجود مغاير للوجود الآخر الذي تعلق به الآخر فيقال إن ظاهرت فأوجد وجودا من طبيعة التكفير وإن أفطرت أوجد وجودا منها وهو معنى عدم التداخل كما عرفت.
وقد استثنينا عن ذلك موردا واحدا وهو ما إذا كانت النسبة بين المتعلقين عموما من وجه كما إذا ورد أكرم العالم وورد أيضا أكرم
(1) الكلام في ذلك من جهتين: (الأولى) من جهة القاعدة وإنها تقتضي التداخل أو تقتضي عدمه. (الثانية): من جهة النص الوارد في المقام.
أما الجهة الأولى:
فقد قررنا في مبحث مفهوم الشرط أن الطبيعة الواحدة إذا كانت متعلقة للأمر بها مرتين أو أكثر كما إذا ورد إن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر فمقتضى القاعدة عدم التداخل لأن الطبيعة الواحدة يستحيل أن يبعث نحوها ببعثين ويؤمر بها مرتين وإن كان مقتضى اطلاق الأمر في كل واحد من الشرطين ذلك إلا أنه لمكان استحالته لا بد من تقييد متعلق كل منهما بوجود مغاير للوجود الآخر الذي تعلق به الآخر فيقال إن ظاهرت فأوجد وجودا من طبيعة التكفير وإن أفطرت أوجد وجودا منها وهو معنى عدم التداخل كما عرفت.
وقد استثنينا عن ذلك موردا واحدا وهو ما إذا كانت النسبة بين المتعلقين عموما من وجه كما إذا ورد أكرم العالم وورد أيضا أكرم