____________________
اخبار المرأة عن عدتها وحيضها نفيا واثباتا مورد التصديق فلا يرجع إلى استصحاب بقاء عدتها أو حيضها.
عدم الفرق بين أصناف المرأة:
(1) وذلك لاطلاق ما دل على حرمة وطي الحائض، لأن قوله تعالى (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) غير مقيد بالدائمة أو بغيرها من أقسام المرأة.
هذا كله فيما إذا ثبت حيض المرأة بالعلم الوجداني أو التعبدي، وأما إذا ثبت باختيار المرأة نفسها كما في أيام الاستظهار في اليوم الثاني والثالث لأنه في اليوم الأول واجب عندنا، نعم عند الماتن (قده) تتخير المرأة في اليوم الأول أيضا فإذا اختارت المرأة الحيض لنفسها فهل يترتب عليه أحكام الحيض المقدمة؟
(2) لا اشكال في حرمة وطي الحائض فيما إذا ثبت حيضها بالعلم
عدم الفرق بين أصناف المرأة:
(1) وذلك لاطلاق ما دل على حرمة وطي الحائض، لأن قوله تعالى (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) غير مقيد بالدائمة أو بغيرها من أقسام المرأة.
هذا كله فيما إذا ثبت حيض المرأة بالعلم الوجداني أو التعبدي، وأما إذا ثبت باختيار المرأة نفسها كما في أيام الاستظهار في اليوم الثاني والثالث لأنه في اليوم الأول واجب عندنا، نعم عند الماتن (قده) تتخير المرأة في اليوم الأول أيضا فإذا اختارت المرأة الحيض لنفسها فهل يترتب عليه أحكام الحيض المقدمة؟
(2) لا اشكال في حرمة وطي الحائض فيما إذا ثبت حيضها بالعلم