____________________
للنص (1) وأما الغسل والتيمم فلا محذور في جريانها فيهما.
بقي هنا بحث صغروي وهو أنه إذا شك في غسل الأيمن وقد دخل في غسل الجانب الأيسر هل تجري فيه قاعدة التجاوز ولا يعتني بشكه أو لا بد من الاعتناء به؟
يبتنى هذا على أن الترتيب معتبر في غسل الجانبين أو غير معتبر فعلى الأول تجري القاعدة للتجاوز عن محل المشكوك فيه بالدخول في الجزء المترتب عليه وأما بناءا على عدم اعتبار الترتيب بينهما كما هو الصحيح فلا لعدم التجاوز عن المحل هذا كله إذا شك في غير الجزء الأخير وهو في أثناء العمل.
وأما إذا شك في غير الجزء الأخير بعد الفراغ عن العمل فهو أيضا مورد لقاعدة التجاوز لأنها كانت تقتضي الحكم باتيانه وصحته عند الشك في الأثناء فما ظنك بما إذا شك فيه بعد الفراغ؟
وأما إذا شك في الاتيان بالجزء الأخير من الغسل كالاتيان بغسل الجانب الأيسر بناءا على اعتبار الترتيب بينه وبين غسل الجانب الأيمن أو الاتيان بغسل الجسد بناءا على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين وهو مشتغل بالكتابة أو بأمر آخر - مثلا - فهل تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة العمل أو قاعدة التجاوز يحكم باتيان الجزء الأخير أو لا تجري القاعدة؟
بقي هنا بحث صغروي وهو أنه إذا شك في غسل الأيمن وقد دخل في غسل الجانب الأيسر هل تجري فيه قاعدة التجاوز ولا يعتني بشكه أو لا بد من الاعتناء به؟
يبتنى هذا على أن الترتيب معتبر في غسل الجانبين أو غير معتبر فعلى الأول تجري القاعدة للتجاوز عن محل المشكوك فيه بالدخول في الجزء المترتب عليه وأما بناءا على عدم اعتبار الترتيب بينهما كما هو الصحيح فلا لعدم التجاوز عن المحل هذا كله إذا شك في غير الجزء الأخير وهو في أثناء العمل.
وأما إذا شك في غير الجزء الأخير بعد الفراغ عن العمل فهو أيضا مورد لقاعدة التجاوز لأنها كانت تقتضي الحكم باتيانه وصحته عند الشك في الأثناء فما ظنك بما إذا شك فيه بعد الفراغ؟
وأما إذا شك في الاتيان بالجزء الأخير من الغسل كالاتيان بغسل الجانب الأيسر بناءا على اعتبار الترتيب بينه وبين غسل الجانب الأيمن أو الاتيان بغسل الجسد بناءا على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين وهو مشتغل بالكتابة أو بأمر آخر - مثلا - فهل تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة العمل أو قاعدة التجاوز يحكم باتيان الجزء الأخير أو لا تجري القاعدة؟