____________________
كفاية التلفيق في الثلاثة:
(1) كما هو الحال في قصد إقامة العشرة وذلك لأن اليوم - كما مر - وإن كان ظاهره ما يقابل الليلة فالمراد به بياض النهار، والليالي خارجة عن مفهومه وإنما يحكم بدخولها في الحكم بالاستمرار لما يأتي بيانه عند التكلم على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة - إلا أنه يحمل على مقداره في المقامين للقرينة الخارجية وهي الغلبة بحسب الوجود الخارجي حيث إنه قل ما يتفق أن يرد المسافر بلدة في أول طلوع الفجر أو طلوع الشمس وإنما يردها في أواسطه، وكذلك الحال في المقام لأن المرأة إنما ترى الدم في أواسط الليل أو النهار وقل أن تتحيض عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس فإذا قصد الإقامة من نصف يوم إلى نصف اليوم الحادي عشر صدق حقيقة أنه قصد إقامة عشرة أيام، بل لو قال إني قصدت الإقامة تسعة أيام ونصفين من اليوم كان من المضحك لدى العرف، وكذلك الحال في المقام، ومن هنا يحمل الأيام على مقاديرها فلو رأت الدم من أول الزوال إلى زوال اليوم الرابع صدق أنها رأت الدم ثلاثة أيام حقيقة ويحكم على الدم بكونه حيضا
(1) كما هو الحال في قصد إقامة العشرة وذلك لأن اليوم - كما مر - وإن كان ظاهره ما يقابل الليلة فالمراد به بياض النهار، والليالي خارجة عن مفهومه وإنما يحكم بدخولها في الحكم بالاستمرار لما يأتي بيانه عند التكلم على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة - إلا أنه يحمل على مقداره في المقامين للقرينة الخارجية وهي الغلبة بحسب الوجود الخارجي حيث إنه قل ما يتفق أن يرد المسافر بلدة في أول طلوع الفجر أو طلوع الشمس وإنما يردها في أواسطه، وكذلك الحال في المقام لأن المرأة إنما ترى الدم في أواسط الليل أو النهار وقل أن تتحيض عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس فإذا قصد الإقامة من نصف يوم إلى نصف اليوم الحادي عشر صدق حقيقة أنه قصد إقامة عشرة أيام، بل لو قال إني قصدت الإقامة تسعة أيام ونصفين من اليوم كان من المضحك لدى العرف، وكذلك الحال في المقام، ومن هنا يحمل الأيام على مقاديرها فلو رأت الدم من أول الزوال إلى زوال اليوم الرابع صدق أنها رأت الدم ثلاثة أيام حقيقة ويحكم على الدم بكونه حيضا