____________________
لا خفاء فيه لأنه دم أحمر عبيط وغيرها من الأوصاف وقد خرجنا عن ذلك في أيام العادة لأن الصفرة أيضا في أيام العادة وإن لم يكن واجدا للصفات.
المبتدءة هل هي كالمضطربة؟
وأما المبتدئة وهي التي لم تر الدم قط ورأت في أول ما تراه من الدم زائد على العشرة فهل هي كالمضطربة لا بد من أن ترجع إلى الصفات أو أن حكمها أن ترجع إلى العدد وهو سبعة وتجعل الباقي استحاضة؟.
المعروف بين الأصحاب أن حكم المبتدئة حكم المضطربة بل ادعي ذلك الاجماع، وخالف في ذلك صاحب الحدائق (قده) وذهب إلى أن المبتدئة غير المضطربة وأنها ترجع إلى الروايات والعدد أعني سبعة أيام ولا ترجع إلى التمييز بالأوصاف مستندا في ذلك إلى وجوه: - منها: مرسلة يونس الطويلة (1) حيث دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن قسمه إلى أقسام ثلاثة:
أحدها: ذات العادة وقد حكم عليها برجوعها إلى عادتها.
ثانيها: المضطربة وقد أوجب عليها الرجوع إلى الصفات وتمييز الحيض باللون والادبار.
ثالثها: المبتدئة وقد دلت على أنها لا بد أن ترجع إلى الروايات والعدد وهو سبعة
المبتدءة هل هي كالمضطربة؟
وأما المبتدئة وهي التي لم تر الدم قط ورأت في أول ما تراه من الدم زائد على العشرة فهل هي كالمضطربة لا بد من أن ترجع إلى الصفات أو أن حكمها أن ترجع إلى العدد وهو سبعة وتجعل الباقي استحاضة؟.
المعروف بين الأصحاب أن حكم المبتدئة حكم المضطربة بل ادعي ذلك الاجماع، وخالف في ذلك صاحب الحدائق (قده) وذهب إلى أن المبتدئة غير المضطربة وأنها ترجع إلى الروايات والعدد أعني سبعة أيام ولا ترجع إلى التمييز بالأوصاف مستندا في ذلك إلى وجوه: - منها: مرسلة يونس الطويلة (1) حيث دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن قسمه إلى أقسام ثلاثة:
أحدها: ذات العادة وقد حكم عليها برجوعها إلى عادتها.
ثانيها: المضطربة وقد أوجب عليها الرجوع إلى الصفات وتمييز الحيض باللون والادبار.
ثالثها: المبتدئة وقد دلت على أنها لا بد أن ترجع إلى الروايات والعدد وهو سبعة