____________________
وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين (1).
على أن اعتبار ذلك أمر متسالم على بل قالوا أنه ضروري عند المسلمين حتى المخالفين. ويأتي أن أقله ثلاثة أيام فإذا وقع بعض الثلاثة قبل اكمال التسع لم يحكم بحيضية الدم وعليه فلا وقع للتكلم في أنها إذا رأت الدم في آن إكمال التسع هل هو حيض أو ليس بحيض وذلك إذ يعتبر في الحيض أن يكون ثلاثة أيام على الأقل فلو وقع بعض من الثلاثة قبل إكمال التسع بحيث صدق عرفا أن الثلاثة قبل الاكمال لم يحكم بالحيضية بوجه وأما منتهى رؤية الحيض فقد أشار إليه بقوله (وقبل اليأس).
(منتهي رؤية الحيض) (1) ذهب بعض العامة إلى أن حد اليأس هو سبعون سنة، وحدده بعض آخر بخمسين أو بخمسة وخمسين: إلى غير ذلك من التفاصيل وقال: بعضهم أن الحيض لا منتهى له فكل دم تراه المرأة بعد بلوغها يحكم بحيضيته عند استجماعه الأوصاف والشرائط وأما أصحابنا فقد ذهب
على أن اعتبار ذلك أمر متسالم على بل قالوا أنه ضروري عند المسلمين حتى المخالفين. ويأتي أن أقله ثلاثة أيام فإذا وقع بعض الثلاثة قبل اكمال التسع لم يحكم بحيضية الدم وعليه فلا وقع للتكلم في أنها إذا رأت الدم في آن إكمال التسع هل هو حيض أو ليس بحيض وذلك إذ يعتبر في الحيض أن يكون ثلاثة أيام على الأقل فلو وقع بعض من الثلاثة قبل إكمال التسع بحيث صدق عرفا أن الثلاثة قبل الاكمال لم يحكم بالحيضية بوجه وأما منتهى رؤية الحيض فقد أشار إليه بقوله (وقبل اليأس).
(منتهي رؤية الحيض) (1) ذهب بعض العامة إلى أن حد اليأس هو سبعون سنة، وحدده بعض آخر بخمسين أو بخمسة وخمسين: إلى غير ذلك من التفاصيل وقال: بعضهم أن الحيض لا منتهى له فكل دم تراه المرأة بعد بلوغها يحكم بحيضيته عند استجماعه الأوصاف والشرائط وأما أصحابنا فقد ذهب