____________________
بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب) (1).
لصراحتها في عدم جواز وطئ المرأة ذات الدم في يوم الاستظهار وإنما يجوز وطؤها بعد الاستظهار بيوم. إلا أنها غير صالحة للاستدلال لضعفها سندا أولا، حيث إن طريق الشيخ إلى حسن بن علي بن فضال ضعيف (2)، ولورودها في النفساء ثانيا فتختص بموردها، ولا يمكن التعدي عنه إلى الحائض أيضا، ومن هنا جعلناها مؤيدة للمدعى.
(1) لصدق أن المرأة في المحيض فيجب الاعتزال عنها وأنها حائض فلا يقربها بعلها إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الكتاب والسنة.
هل تجب الكفارة بوطئها؟
(2) ما أفاده الماتن (قده) هو المشهور بين المتقدمين، ولكن المشهور بين المتأخرين - على ما في الحدائق - عدم وجوب الكفارة على الواطي في المحيض ومنهم صاحب الوسائل (قده) على ما عنون به
لصراحتها في عدم جواز وطئ المرأة ذات الدم في يوم الاستظهار وإنما يجوز وطؤها بعد الاستظهار بيوم. إلا أنها غير صالحة للاستدلال لضعفها سندا أولا، حيث إن طريق الشيخ إلى حسن بن علي بن فضال ضعيف (2)، ولورودها في النفساء ثانيا فتختص بموردها، ولا يمكن التعدي عنه إلى الحائض أيضا، ومن هنا جعلناها مؤيدة للمدعى.
(1) لصدق أن المرأة في المحيض فيجب الاعتزال عنها وأنها حائض فلا يقربها بعلها إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الكتاب والسنة.
هل تجب الكفارة بوطئها؟
(2) ما أفاده الماتن (قده) هو المشهور بين المتقدمين، ولكن المشهور بين المتأخرين - على ما في الحدائق - عدم وجوب الكفارة على الواطي في المحيض ومنهم صاحب الوسائل (قده) على ما عنون به