____________________
(1) وهذا للأخبار المتقدمة والآنية في محلها من أن ما تراه المرأة في أيام عادتها حيض وإن كان صفرة وغير متصف بأوصاف الحيض وأما في غير عادتها فإن كان متصفا بأوصاف الحيض فحيض وإلا فاستحاضة.
وما أفاده (قده) في المقام وإن لم يكن كذلك في جميع المقامات لأن المرأة إذا رأت الدم بعد عادتها كخمسة أيام - مثلا - وقبل انقضاء عشرة أيام من عادتها يحكم بكونها حيضا وإن لم يكن بصفات الحيض كما يأتي في محله، وكذا إذا رأته بيوم أو يومين قبل عادتها واستمر إلى العادة فإنه حيض أيضا وإن لم يكن بصفاته كما أنه إذا رأت الدم بعد عشرة أيام من أول عادتها وقبل تخلل أقل طهر كامل - أعني عشرة أيام بينه وبين حيضها - لا يحكم بكونه حيضا ولو كان بصفات الحيض إذ لا بد من تخلل الطهر بين الحيضتين، وكذلك الحال في المضطربة والمبتدئة فإنهما ترجعان إلى نسائهما عند تجاوز الدم العشرة وعدم كونه بصفات الحيض ولا يحكم بعدم كونه حيضا. إلا أن غرضه (قده) الإشارة إلى اجمال التفرقة والمميز بين دم الحيض والاستحاضة، وأما تفصيلها فيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
ثم إن الدم إذا خرج في أيام العادة أو بعدها ولكن كان متصفا بصفات الحيض فيحكم بكونه حيضا؟ وأما إذا علمنا بعدم كونه حيضا لعدم استمراره ثلاثة أيام - مثلا - فهل يحكم بأنه استحاضة بمعنى أن كل دم لم يكن حيضا فهو استحاضة؟ أن ليس كذلك فهو أمر موكول إلى بحث الاستحاضة ولا بد من التعرض هناك كما هو
وما أفاده (قده) في المقام وإن لم يكن كذلك في جميع المقامات لأن المرأة إذا رأت الدم بعد عادتها كخمسة أيام - مثلا - وقبل انقضاء عشرة أيام من عادتها يحكم بكونها حيضا وإن لم يكن بصفات الحيض كما يأتي في محله، وكذا إذا رأته بيوم أو يومين قبل عادتها واستمر إلى العادة فإنه حيض أيضا وإن لم يكن بصفاته كما أنه إذا رأت الدم بعد عشرة أيام من أول عادتها وقبل تخلل أقل طهر كامل - أعني عشرة أيام بينه وبين حيضها - لا يحكم بكونه حيضا ولو كان بصفات الحيض إذ لا بد من تخلل الطهر بين الحيضتين، وكذلك الحال في المضطربة والمبتدئة فإنهما ترجعان إلى نسائهما عند تجاوز الدم العشرة وعدم كونه بصفات الحيض ولا يحكم بعدم كونه حيضا. إلا أن غرضه (قده) الإشارة إلى اجمال التفرقة والمميز بين دم الحيض والاستحاضة، وأما تفصيلها فيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
ثم إن الدم إذا خرج في أيام العادة أو بعدها ولكن كان متصفا بصفات الحيض فيحكم بكونه حيضا؟ وأما إذا علمنا بعدم كونه حيضا لعدم استمراره ثلاثة أيام - مثلا - فهل يحكم بأنه استحاضة بمعنى أن كل دم لم يكن حيضا فهو استحاضة؟ أن ليس كذلك فهو أمر موكول إلى بحث الاستحاضة ولا بد من التعرض هناك كما هو