____________________
وقوع الحدث الأصغر في أثناء الغسل المستحب (1) لأن الحال فيها هو الحال في الأغسال الواجبة من تلك الجهة نعم يجب عليه التوضؤ بعد اتمام غسله أو في أثنائه لفرض أنه قد أحدث بالبول ونحوه ولا يرفعه اتمام غسله الاستحبابي لأنا لو قلنا باغناء كل غسل عن الوضوء فإنما هو فيما إذا وقع الغسل بعد الحدث ولو كان غسلا ندبيا دون ما إذا وقع الحدث في أثنائه اللهم إلا أن يعدل عن الترتيب إلى الارتماسي فإنه يغني عن الوضوء حينئذ بناءا على ما هو الحق من اغناء كل غسل عن الوضوء.
(2) بأن اعتبر فيه طهارة خاصة وهو الطهارة الحاصلة من الغسل أو اعتبر فيه بقاء غسله بأن يكون على غسل فلا يكفي فيه الطهارة الحاصلة بالوضوء ومن هنا لو اغتسل له ثم بعد ذلك بال أو نام لم يحصل به شرط ذلك العمل وإن توضأ بعد ذلك لأن شرطه الطهارة الحاصلة بالغسل لا مطلق الطهارة وحينئذ إذا وقع الحدث الأصغر في أثناء غسله للاحرام أو للزيارة أو غيرهما من الأفعال والجامع هو الأغسال الفعلية فهل يبطل بذلك غسله فليس له أن يدخل في ذلك
(2) بأن اعتبر فيه طهارة خاصة وهو الطهارة الحاصلة من الغسل أو اعتبر فيه بقاء غسله بأن يكون على غسل فلا يكفي فيه الطهارة الحاصلة بالوضوء ومن هنا لو اغتسل له ثم بعد ذلك بال أو نام لم يحصل به شرط ذلك العمل وإن توضأ بعد ذلك لأن شرطه الطهارة الحاصلة بالغسل لا مطلق الطهارة وحينئذ إذا وقع الحدث الأصغر في أثناء غسله للاحرام أو للزيارة أو غيرهما من الأفعال والجامع هو الأغسال الفعلية فهل يبطل بذلك غسله فليس له أن يدخل في ذلك