(مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض (2) وإن لم تتوضأ.
____________________
(1) يأتي وجه ما اختاره (قده) في التعليقة الآتية.
بالاغتسال يحل لها كل ما حرم عليها:
(2) ما أفاده (قده) يتم على ما سلكناه من اغناء كل غسل عن الوضوء فإن المرأة على هذا إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها من دخول المسجد والاجتياز عن المسجدين ومس كتابة القرآن وغيرها وكذلك يتم على ما سلكه (قده) من عدم اغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء مع الالتزام بجواز الوضوء قبله وبعده وفي أثنائه لحمل الأخبار الواردة في أن الوضوء بعد الغسل بدعة على الجنابة وترجيح الطائفة الدالة على أن في كل غسل وضوءا إلا غسل الجنابة على الطائفة المعارضة لها ولو بدعوى كونها موافقة لعمل المشهور دون الطائفة المعارضة، وحمل مرسلة ابن أبي عمير (1) الدالة على أن قبل كل غسل وضوءا إلا الجنابة على الاستحباب.
نظرا إلى أنها لا يمكن أن تقيد بها جميع المطلقات الواردة في مقام البيان على أنها خلاف المشهور لعدم التزامهم بكون الوضوء قبل الغسل
بالاغتسال يحل لها كل ما حرم عليها:
(2) ما أفاده (قده) يتم على ما سلكناه من اغناء كل غسل عن الوضوء فإن المرأة على هذا إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها من دخول المسجد والاجتياز عن المسجدين ومس كتابة القرآن وغيرها وكذلك يتم على ما سلكه (قده) من عدم اغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء مع الالتزام بجواز الوضوء قبله وبعده وفي أثنائه لحمل الأخبار الواردة في أن الوضوء بعد الغسل بدعة على الجنابة وترجيح الطائفة الدالة على أن في كل غسل وضوءا إلا غسل الجنابة على الطائفة المعارضة لها ولو بدعوى كونها موافقة لعمل المشهور دون الطائفة المعارضة، وحمل مرسلة ابن أبي عمير (1) الدالة على أن قبل كل غسل وضوءا إلا الجنابة على الاستحباب.
نظرا إلى أنها لا يمكن أن تقيد بها جميع المطلقات الواردة في مقام البيان على أنها خلاف المشهور لعدم التزامهم بكون الوضوء قبل الغسل