____________________
بأن الاختبار شرط مطلقا لعدم كون الاختبار من الخمسة المعادة منها الصلاة، وعليه فلا فرق بين القولين في النتيجة وإنما تظهر الثمرة فيما تقتضيه القاعدة فحسب.
حكم تعذر الاختبار:
(1) وإذا تعذر الاختبار لفوران الدم أو لعدم القطنة وما يقوم مقامهما فعلى ما قدمناه من عدم دلالة الصحيحتين إلا على انقطاع الاستصحاب في حق المرأة حالئذ من دون أن يكون الاختبار شرطا لصحة صلاتها مطلقا فلا بد من الرجوع إلى استصحاب حالتها السابقة وذلك لأن الصحيحتين إنما دلتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة ووجوب تمييز الدم بالاختبار في حقها فيما إذ تمكنت من الاختبار لأنه الظاهر المستفاد منهما كما لا يخفي، فلا ترفع اليد عن الاستصحاب إلا بهذا المقدار فقط.
وأما إذا لم تتمكن من الاختبار فلا تشملها الأخبار ومعه لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة
حكم تعذر الاختبار:
(1) وإذا تعذر الاختبار لفوران الدم أو لعدم القطنة وما يقوم مقامهما فعلى ما قدمناه من عدم دلالة الصحيحتين إلا على انقطاع الاستصحاب في حق المرأة حالئذ من دون أن يكون الاختبار شرطا لصحة صلاتها مطلقا فلا بد من الرجوع إلى استصحاب حالتها السابقة وذلك لأن الصحيحتين إنما دلتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة ووجوب تمييز الدم بالاختبار في حقها فيما إذ تمكنت من الاختبار لأنه الظاهر المستفاد منهما كما لا يخفي، فلا ترفع اليد عن الاستصحاب إلا بهذا المقدار فقط.
وأما إذا لم تتمكن من الاختبار فلا تشملها الأخبار ومعه لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة