____________________
حائضا يحرم الوطئ في قبلها الخالي من الدم، إذ المطلقات الدالة على حرمة وطئ الحائض في فرجها غير قاصرة الشمول لمفروض الكلام فإنها غير مقيدة بما إذا خرج الدم من فرجها.
اخبار المرأة بحيضها:
(١) إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدم من الآثار، وإذا شك في حيضها لم يحكم بحيضها ولا يترتب عليه أحكام إلا إذا كانت حالتها السابقة هي الحيض. وإذا أخبرت بحيضها فهل يسمع قولها في ذلك ويترتب عليه ما قدمناه من الأحكام المترتبة على الحيض أم لا؟
المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع: إن اخبار المرأة بحيضها مسموع. واستدل عليه بوجوه:
(الأول): الاجماع على قبول اخبار المرأة في حيضها.
وفيه: إنا نجزم بعدم كون الاجماع تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام) لأنهم إنما استندوا في ذلك إلى الوجوه الآتية فلا يعتمد على اجماعهم ذلك بوجه.
(الثاني): قوله تعالى ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ (1) بتقريب أن حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الاظهار
اخبار المرأة بحيضها:
(١) إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدم من الآثار، وإذا شك في حيضها لم يحكم بحيضها ولا يترتب عليه أحكام إلا إذا كانت حالتها السابقة هي الحيض. وإذا أخبرت بحيضها فهل يسمع قولها في ذلك ويترتب عليه ما قدمناه من الأحكام المترتبة على الحيض أم لا؟
المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع: إن اخبار المرأة بحيضها مسموع. واستدل عليه بوجوه:
(الأول): الاجماع على قبول اخبار المرأة في حيضها.
وفيه: إنا نجزم بعدم كون الاجماع تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام) لأنهم إنما استندوا في ذلك إلى الوجوه الآتية فلا يعتمد على اجماعهم ذلك بوجه.
(الثاني): قوله تعالى ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ (1) بتقريب أن حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الاظهار