(مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفارة بين المرأة حية أو ميتة (3).
____________________
(1) وذلك لصدق أنه أتى المرأة الحائض فتجب عليه الكفارة لا محالة.
(2 إذ لا يصدق عليه الاتيان ولا يجب معه الغسل ولا حرمة فيه.
لا كفارة في وطئ الحائض الميتة:
(3) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه، وذلك لأن الأخبار الواردة في الكفارة أخذت في موضوعها عنوان الحائض أو الزوجة أو الأمة ولا يصدق شئ من ذلك على المرأة الميتة لأنها جماد وليست بحائض لأن الحيض من صفات الحي ولا يكون الجماد حائضا، كما أنها ليست بزوجة ولا أمة ثم لو فرضنا أن الأخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحية انصرافا قطعيا فلا تشمل المرأة الميتة بوجه.
ودعوى أن وطيها قبل أن تموت كان موجبا للكفارة والأصل يقتضي أنه كذلك بعد موتها أيضا.
(2 إذ لا يصدق عليه الاتيان ولا يجب معه الغسل ولا حرمة فيه.
لا كفارة في وطئ الحائض الميتة:
(3) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه، وذلك لأن الأخبار الواردة في الكفارة أخذت في موضوعها عنوان الحائض أو الزوجة أو الأمة ولا يصدق شئ من ذلك على المرأة الميتة لأنها جماد وليست بحائض لأن الحيض من صفات الحي ولا يكون الجماد حائضا، كما أنها ليست بزوجة ولا أمة ثم لو فرضنا أن الأخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحية انصرافا قطعيا فلا تشمل المرأة الميتة بوجه.
ودعوى أن وطيها قبل أن تموت كان موجبا للكفارة والأصل يقتضي أنه كذلك بعد موتها أيضا.