(مسألة ١٣): إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان
____________________
ويؤيد ذلك قوله تعالى ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (1) فإن ادخال بعض الحشفة خلاف الاعتزال ونوع من المقاربة.
وطئ الزوجة بتخيل أنها أمة:
(1) لفرض علمه بحيض المرأة وعمله بحكم وطيها إلا أنه كان معتقدا كونها أمة، ومع العلم بحيضها والعلم بحكمه يتحقق موضوع وجوب الكفارة واقعا، وبما أنه في الواقع وطي الزوجة دون الأمة فتجب عليها كفارة دينار إذا كان في أوله، والاعتقاد بكونها أمة لا يوجب تغير الواقع بما هو عليه، وكذلك الحال لو انعكس الأمر بأن اعتقد أن المرأة الحائض زوجته فوطأها ثم بان أنها أمته فإنه يجب عليه الكفارة بثلاثة أمداد، أو إذا وطأها معتقدا أنها في آخر حيضها فبان كونها في أوله، فإن المدار في جميع ذلك على الواقع، ولا وقع للاعتقاد.
وطئ الزوجة بتخيل أنها أمة:
(1) لفرض علمه بحيض المرأة وعمله بحكم وطيها إلا أنه كان معتقدا كونها أمة، ومع العلم بحيضها والعلم بحكمه يتحقق موضوع وجوب الكفارة واقعا، وبما أنه في الواقع وطي الزوجة دون الأمة فتجب عليها كفارة دينار إذا كان في أوله، والاعتقاد بكونها أمة لا يوجب تغير الواقع بما هو عليه، وكذلك الحال لو انعكس الأمر بأن اعتقد أن المرأة الحائض زوجته فوطأها ثم بان أنها أمته فإنه يجب عليه الكفارة بثلاثة أمداد، أو إذا وطأها معتقدا أنها في آخر حيضها فبان كونها في أوله، فإن المدار في جميع ذلك على الواقع، ولا وقع للاعتقاد.