(مسألة 27): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه (1).
____________________
الوضوء للمكلف إلى أن يحدث بالأكبر، وعليه يتعين الاحتمال الثالث.
(الثالث): إن ظاهرا الرواية شرطية الوضوء للغسل فلا يصح الغسل من الحائض فيما إذا لم تتوضأ. وهذا هو المتعين الصحيح بناءا على القول بعدم اغناء الغسل عن الوضوء، وعليه فلا يتم ما أفاده الماتن (قده) من أن الحائض إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ، فإنها إذا لم تتوضأ بطل غسلها على هذا القول ولم يجز لها ما حرم بسبب حدث الحيض، ولعل هذا من الموهنات لما ذهب إليه المشهور من عدم اغناء الغسل عن الوضوء إلا الجنابة فإن لازم القول باشتراط الغسل بالوضوء وهو مما لا يلتزمه المشهور.
بدلية التيمم عن غسل الحيض:
(1) إذا قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء وكانت الحائض واجدة للماء بقدر غسلها ووضوءها وجبا عليها وهو ظاهر. وإذا لم يكن عنده ماء أصلا لا بمقدار غسلها ولا بقدر وضوءها وجب عليها أن تتيمم مرتين أحدهما بدلا عن غسلها وثانيهما بدلا عن وضوءها وهذا لا يفرق فيه بين القول باغناء الغسل عن الوضوء وعدمه.
(الثالث): إن ظاهرا الرواية شرطية الوضوء للغسل فلا يصح الغسل من الحائض فيما إذا لم تتوضأ. وهذا هو المتعين الصحيح بناءا على القول بعدم اغناء الغسل عن الوضوء، وعليه فلا يتم ما أفاده الماتن (قده) من أن الحائض إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ، فإنها إذا لم تتوضأ بطل غسلها على هذا القول ولم يجز لها ما حرم بسبب حدث الحيض، ولعل هذا من الموهنات لما ذهب إليه المشهور من عدم اغناء الغسل عن الوضوء إلا الجنابة فإن لازم القول باشتراط الغسل بالوضوء وهو مما لا يلتزمه المشهور.
بدلية التيمم عن غسل الحيض:
(1) إذا قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء وكانت الحائض واجدة للماء بقدر غسلها ووضوءها وجبا عليها وهو ظاهر. وإذا لم يكن عنده ماء أصلا لا بمقدار غسلها ولا بقدر وضوءها وجب عليها أن تتيمم مرتين أحدهما بدلا عن غسلها وثانيهما بدلا عن وضوءها وهذا لا يفرق فيه بين القول باغناء الغسل عن الوضوء وعدمه.