____________________
رؤية الدم في غير أيام العادة:
بقي الكلام في ذات العادة التي رأت الدم في غير أيامها ولو بأكثر من ثلاثة وأربعة أيام وكان الدم بصفات الحيض ولم يتعرض لحكمه في المتن لأن الماتن تعرض لحكم تقدم العادة أو تأخرها يومين أو ثلاثة على نجو يصدق أن العدة تقدمت ولم يتعرض لحكم رؤية الدم ولو بأكثر من ثلاثة أيام قبل العادة أو بعدها.
والصحيح أنه محكوم بكونه حيضا وذلك لوجوه خمسة:
الأول: الأخبار الواردة (1) في صفات الحيض وأنه مما ليس به خفاء لأنه دم حار عبيط أسود يخرج بحرقة وهذه الأخبار بأجمعها أو بأكثرها وإن كانت واردة في المرأة التي تجاوز دمها العشرة المعبر عنها بالمستحاضة في لسان الأخبار، إلا أن المستفاد من جوابه (ع) أن الحكم بالحيضية للدم الواجد للصفات ليس أمرا تعبديا ليختص بمورد الأخبار، وإنما هو من جهة أمارية الصفات فهي ناظرة إلى بيان حكم كبروي وهو أن كل دم كان بصفات الحيض فهو حيض المنطبقة على مواردها التي منها المقام فلا وجه للمناقشة في عمومها من هذه الجهة كما نوقش به. وبما أن مفروض الكلام وجدان الدم للصفات فلا مناص من الحكم بكونه حيضا وإن كان في غير أيامها إذا لم يكن هناك مانع من الحكم بحيضيته بأن كان واجدا للشرائط كما إذا استمر ثلاثة أيام وكان أقل من عشرة مع تخلل أقل الطهر بينه وبين الحيضة المتقدمة.
بقي الكلام في ذات العادة التي رأت الدم في غير أيامها ولو بأكثر من ثلاثة وأربعة أيام وكان الدم بصفات الحيض ولم يتعرض لحكمه في المتن لأن الماتن تعرض لحكم تقدم العادة أو تأخرها يومين أو ثلاثة على نجو يصدق أن العدة تقدمت ولم يتعرض لحكم رؤية الدم ولو بأكثر من ثلاثة أيام قبل العادة أو بعدها.
والصحيح أنه محكوم بكونه حيضا وذلك لوجوه خمسة:
الأول: الأخبار الواردة (1) في صفات الحيض وأنه مما ليس به خفاء لأنه دم حار عبيط أسود يخرج بحرقة وهذه الأخبار بأجمعها أو بأكثرها وإن كانت واردة في المرأة التي تجاوز دمها العشرة المعبر عنها بالمستحاضة في لسان الأخبار، إلا أن المستفاد من جوابه (ع) أن الحكم بالحيضية للدم الواجد للصفات ليس أمرا تعبديا ليختص بمورد الأخبار، وإنما هو من جهة أمارية الصفات فهي ناظرة إلى بيان حكم كبروي وهو أن كل دم كان بصفات الحيض فهو حيض المنطبقة على مواردها التي منها المقام فلا وجه للمناقشة في عمومها من هذه الجهة كما نوقش به. وبما أن مفروض الكلام وجدان الدم للصفات فلا مناص من الحكم بكونه حيضا وإن كان في غير أيامها إذا لم يكن هناك مانع من الحكم بحيضيته بأن كان واجدا للشرائط كما إذا استمر ثلاثة أيام وكان أقل من عشرة مع تخلل أقل الطهر بينه وبين الحيضة المتقدمة.