____________________
أيضا، وكذلك الحال فيما إذا كان جاهلا بالحكم إلا أنه كان قاصرا لا مقصرا وهذا كما في المجتهد إذا بنى على أن الصفر مثلا بعد أيام العادة وقبل العشرة ليست بحيض وكانت في الواقع حيضا، أو المقلد بنى على ذلك تقليدا من مجتهده فإنه معذور في جهله قطعا ولا كفارة معه بوجه.
وإنما المهم ما إذا كان الواطئ للحائض جاهلا بالحكم عن تقصير لتمكنه من السؤال ولم يسأل فهل تجب الكفارة حينئذ أو لا تجب؟
ذكر الماتن (قده) أن التكفير أحوط، وقواه بعضهم ذكروا أن الجاهل المقصر كالعامد في العصيان بل ادعى بعضهم الاجماع عليه. هذا لا كفارة على الجاهل:
والصحيح عدم وجوب الكفارة على الجاهل القاصر والمقصر مطلقا لا في المقام ولا في الحج ولا في الصيام ولا غيرها من المقامات ما لم يقم عليه دليل في مورد، بلا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع، وذلك للأخبار الواردة في موارد خاصة ولما دل على نفي وجوب الكفارة على الجاهل مطلقا كصحيحة عبد الصمد بن بشير حيث سئل فيها عن المحرم لبس المخيط وقال له الناس أفسدت عملك وأبطلت نسكك فسألوا عنه (ع) عن حكمه فقال له (ع) ألبسته قبل الاحرام أم بعده؟ قال: بل قبله، قال (ع) (لا شئ عليك) معللا بقوله (أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (1).
وإنما المهم ما إذا كان الواطئ للحائض جاهلا بالحكم عن تقصير لتمكنه من السؤال ولم يسأل فهل تجب الكفارة حينئذ أو لا تجب؟
ذكر الماتن (قده) أن التكفير أحوط، وقواه بعضهم ذكروا أن الجاهل المقصر كالعامد في العصيان بل ادعى بعضهم الاجماع عليه. هذا لا كفارة على الجاهل:
والصحيح عدم وجوب الكفارة على الجاهل القاصر والمقصر مطلقا لا في المقام ولا في الحج ولا في الصيام ولا غيرها من المقامات ما لم يقم عليه دليل في مورد، بلا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع، وذلك للأخبار الواردة في موارد خاصة ولما دل على نفي وجوب الكفارة على الجاهل مطلقا كصحيحة عبد الصمد بن بشير حيث سئل فيها عن المحرم لبس المخيط وقال له الناس أفسدت عملك وأبطلت نسكك فسألوا عنه (ع) عن حكمه فقال له (ع) ألبسته قبل الاحرام أم بعده؟ قال: بل قبله، قال (ع) (لا شئ عليك) معللا بقوله (أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (1).