____________________
فيما إذا كان واجدا للصفات إذا لا مانع من حيضيته بالإضافة إلى شروط الحيض . تعارض الوقت والعدد:
(1) والصحيح ما بنى عليه الماتن (قده) من الحكم بحيضية ما في أيام العادة ولو كان متأخرا، ولا وجه للترجيح بالأسبقية وذلك لما استفدناه من مرسلة يونس (1) من أن العادة الوقتية أمارة وطريق إلى أن الدم حيض.
وأما العادة العددية فلا دليل على أماريتها على الحيضية ليقع بينهما التعارض وإنما هي معينة للعدد المجعول حيضا فيما إذا تجاوز الدم عن
(1) والصحيح ما بنى عليه الماتن (قده) من الحكم بحيضية ما في أيام العادة ولو كان متأخرا، ولا وجه للترجيح بالأسبقية وذلك لما استفدناه من مرسلة يونس (1) من أن العادة الوقتية أمارة وطريق إلى أن الدم حيض.
وأما العادة العددية فلا دليل على أماريتها على الحيضية ليقع بينهما التعارض وإنما هي معينة للعدد المجعول حيضا فيما إذا تجاوز الدم عن