____________________
بالنية لعدم جريان الاستصحاب في حقها كما مر، وأما اشتراطه في صلاتها مطلقا حتى فيما إذا صلت رجاء كونها مأمورة بالصلاة فهو يبتني على أحد أمور:
الأول: أن يقال أن الصلاة في حق الحائض محرمة بالذات نظير بقية المحرمات الذاتية، وعلى فأمر صلاة المرأة في مفروض الكلام تدور بين الحرمة والوجوب، ومع احتمال الحرمة لا تتمشى منها قصد القربة فتفسد صلاتها إلا أن تختبر دمها وتجزم بعدم كونه دم حيض.
الثاني: أن يقال بوجوب تحصيل الجزم في نية العبادات مع التمكن منه وبما أن المرأة في مفروض الكلام متمكنة من تحصيله بالاختبار فلو أتت بصلاتها رجاءا يحكم ببطلانها لفقدانها الشرط المعتبر في صحتها وهو الجزم بالنية مع التمكن منه.
الثالث: أن يقال إن تحصيل الجزم بالنية وإن لم يكن معتبرا في جميع الواجبات إلا أنه معتبر في خصوص صلاة المرأة الخارج منها الدم المردد بين دم الحيض ودم البكارة بمقتضى هاتين الصحيحتين حيث دلتا على وجوب الاختبار بالإضافة إليها فلو صلت لامع الجزم بالنية فسدت.
وهذه الوجوه برمتها فاسدة لا يمكن المساعدة على شئ منها:
أما احتمال حرمة الصلاة على الحائض ذاتا فيدفعه أنه أمر لم يقم عليه دليل، لأن نهيها عن الصلاة في هاتين الصحيحتين أو إحداهما بقوله (فلتتق الله وتمسك عن الصلاة إذا كان الدم دم حيض) وفيما ورد من قوله (ع) (دعي للصلاة أيام أقرائك) (1) ارشاد إلى فساد صلاة الحائض لعدم الأمر بها، وأما أنها من المحرمات الإلهية
الأول: أن يقال أن الصلاة في حق الحائض محرمة بالذات نظير بقية المحرمات الذاتية، وعلى فأمر صلاة المرأة في مفروض الكلام تدور بين الحرمة والوجوب، ومع احتمال الحرمة لا تتمشى منها قصد القربة فتفسد صلاتها إلا أن تختبر دمها وتجزم بعدم كونه دم حيض.
الثاني: أن يقال بوجوب تحصيل الجزم في نية العبادات مع التمكن منه وبما أن المرأة في مفروض الكلام متمكنة من تحصيله بالاختبار فلو أتت بصلاتها رجاءا يحكم ببطلانها لفقدانها الشرط المعتبر في صحتها وهو الجزم بالنية مع التمكن منه.
الثالث: أن يقال إن تحصيل الجزم بالنية وإن لم يكن معتبرا في جميع الواجبات إلا أنه معتبر في خصوص صلاة المرأة الخارج منها الدم المردد بين دم الحيض ودم البكارة بمقتضى هاتين الصحيحتين حيث دلتا على وجوب الاختبار بالإضافة إليها فلو صلت لامع الجزم بالنية فسدت.
وهذه الوجوه برمتها فاسدة لا يمكن المساعدة على شئ منها:
أما احتمال حرمة الصلاة على الحائض ذاتا فيدفعه أنه أمر لم يقم عليه دليل، لأن نهيها عن الصلاة في هاتين الصحيحتين أو إحداهما بقوله (فلتتق الله وتمسك عن الصلاة إذا كان الدم دم حيض) وفيما ورد من قوله (ع) (دعي للصلاة أيام أقرائك) (1) ارشاد إلى فساد صلاة الحائض لعدم الأمر بها، وأما أنها من المحرمات الإلهية