____________________
إذا شك في الاستبراء بالبول (1) وذلك لأن الموضوع للحكم بوجوب الغسل حينئذ مركب من أمرين على ما دلت عليه رواياته: (أحدهما) أن يكون جنبا اغتسل وخرجت منه رطوبة مرددة و (ثانيهما) عدم البول قبله حيث قال إذا اغتسل ولم يبل.... الخ (1) وكونه جنبا اغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة محرز بالوجدان وعدم بوله يثبت بالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنه اغتسل ولم يبل وخرجت منه رطوبة مشتبهة فيجب عليه الوضوء.
(2) هذا يختص ببعض الصور المتقدمة وهو ما إذا احتمل أن تكون الرطوبة بولا دون ما إذا علم بعدم كونها كذلك فإن احتمال كون الرطوبة موجبة للوضوء مع العلم بعدم كونها بولا مندفع بأخبار حصر النواقض كما مر:
(2) هذا يختص ببعض الصور المتقدمة وهو ما إذا احتمل أن تكون الرطوبة بولا دون ما إذا علم بعدم كونها كذلك فإن احتمال كون الرطوبة موجبة للوضوء مع العلم بعدم كونها بولا مندفع بأخبار حصر النواقض كما مر: