____________________
العشرة) الحديث (1).
حكم المضطربة:
ومنها المضطربة: التي لا وقت لها ولا عدد لها أو ذات العادة العددية فقط لأنها مضطربة الوقت حيث لا وقت لها فقد ترى الدم في أول الشهر وأخرى في أثنائه وثالثة في غيرهما من الأيام، وهي وإن لم يرد نص في حقها إلا أنه يحكم بكون الدم الذي تراه واحدا للصفات حيضا لبعض الوجوه المتقدمة:
منها: جوابه (ع) في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (فلتدع الصلاة) (2).
ومنها: التعليل الوارد في قعود النفساء ثلاثين يوما ورؤيتها الدم بعد ذلك حيث حكم (ع) بامساكها عن الصلاة معللا بأن أيامها وطهرها قد مضت (3) حيث يدلنا هذا التعليل على أن الدم الذي تراه المرأة بعد حيضها وطهرها محكوم بالحيضية.
وهذا ينطبق على المضطربة بكلا معنييها وإن كان محل الكلام هي المرأة التي ليست لها عادة وقتية وإن كانت لها عادة عددية، وإنما ينطبق عليها لمضي أيامها وطهرها على الفرض فإن محل الكلام ما إذا اجتمعت فيها الشرائط ولم يكن هناك ما يمنع عن الحكم بالحيضية.
حكم المضطربة:
ومنها المضطربة: التي لا وقت لها ولا عدد لها أو ذات العادة العددية فقط لأنها مضطربة الوقت حيث لا وقت لها فقد ترى الدم في أول الشهر وأخرى في أثنائه وثالثة في غيرهما من الأيام، وهي وإن لم يرد نص في حقها إلا أنه يحكم بكون الدم الذي تراه واحدا للصفات حيضا لبعض الوجوه المتقدمة:
منها: جوابه (ع) في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (فلتدع الصلاة) (2).
ومنها: التعليل الوارد في قعود النفساء ثلاثين يوما ورؤيتها الدم بعد ذلك حيث حكم (ع) بامساكها عن الصلاة معللا بأن أيامها وطهرها قد مضت (3) حيث يدلنا هذا التعليل على أن الدم الذي تراه المرأة بعد حيضها وطهرها محكوم بالحيضية.
وهذا ينطبق على المضطربة بكلا معنييها وإن كان محل الكلام هي المرأة التي ليست لها عادة وقتية وإن كانت لها عادة عددية، وإنما ينطبق عليها لمضي أيامها وطهرها على الفرض فإن محل الكلام ما إذا اجتمعت فيها الشرائط ولم يكن هناك ما يمنع عن الحكم بالحيضية.